تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ٣ - الصفحة ٥١٩
(إن أمهتهم) أي: ما أمهاتهم على الحقيقة (إلا الئى ولدنهم) وغيرهن ملحقات بهن لدخولهن في حكمهن، فالمرضعات دخلن بالرضاع في حكم الأمهات، وكذلك أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمهات المؤمنين، لأن الله تعالى حرم نكاحهن على الأمة، فدخلن بذلك في حكم الأمهات. وأما الزوجات فأبعد شيء من الأمومة، لأنهن لسن بأمهات على الحقيقة، ولا بداخلات في حكم الأمهات، فكان قول المظاهر (منكرا من القول) تنكره الحقيقة وتنكره الأحكام الشرعية، (وزورا) وكذبا باطلا منحرفا عن الحق (وإن الله لعفو غفور) لما سلف منه إذا تيب منه.
(ثم يعودون لما قالوا) فيه وجوه: أحدها: أن المراد: والذين كانوا يقولون هذا القول المنكر فتركوه بالإسلام ثم يعودون لمثله، فكفارة من عاد أن يحرر رقبة - أي: يعتقها - ثم يماس امرأته التي ظاهر منها، لا يحل له مماستها إلا بعد تقديم الكفارة. وثانيها: أن المعنى: ثم يتداركون ما قالوا، لأن المتدارك للأمر عائد إليه، ومنه المثل: " عاد غيث على ما أفسد " أي: تداركه بالإصلاح. ومعناه: أن تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتى يرجع حالهما كما كانت قبل الظهار. وثالثها: أن يكون المراد بما قالوا: ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلا للمقول منزلة المقول فيه، نحو ما ذكر في قوله تعالى: ﴿ونرثه ما يقول﴾ (1)، ومعناه: ثم يريدون العود للتماس، وهو الاستمتاع بها من جماع أو لمس بشهوة (ذلكم) الحكم (توعظون به) لأن الحكم بالكفارة دليل على ركوب الإثم والجناية، فينبغي أن يتعظوا بهذا الحكم حتى لا يعودوا إلى الظهار.

(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»