تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٧
ويقتضي نظم الآية أن تكون هذه الجمل الثلاث بأجمعها جزاء للشرط، فيكون التقدير: من قذف المحصنات فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم، أي:
فاجمعوا لهم الجلد ورد الشهادة والتفسيق * (إلا الذين تابوا) * عن القذف * (وأصلحوا فإن الله) * يغفر لهم، فلا يجلدون ولا ترد شهادتهم ولا يفسقون.
والأبد: اسم لزمان طويل انتهى أو لم ينته، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته، سواء حد أو لم يحد، عن أئمة الهدى (عليهم السلام) وابن عباس (رضي الله عنه) (1)، وهو مذهب الشافعي (2). ومن شرط توبة القاذف أن يكذب نفسه، فإن لم يفعل ذلك لم تقبل شهادته.
* (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهدا ت بالله إنه لمن الصدقين (6) والخمسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكذبين (7) ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهدا ت بالله إنه لمن الكذبين (8) والخمسة أن غضب الله عليها إن كان من الصدقين (9) ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم (10)) * روي: أنه لما نزلت آية القذف قام عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله، إن رأى رجل منا مع امرأته رجلا فأخبر بما رأى جلد ثمانين! وإلى أن يجئ بأربعة شهداء فقد قضى الرجل حاجته ومضى، قال: كذلك أنزلت يا عاصم، فخرج فلم يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أمية يسترجع، فقال: ما وراءك؟ قال:
شر، وجدت على بطن امرأتي خولة شريك بن سمحاء، فقال: هذا والله سؤالي،

(١) انظر الكافي: ج ٧ ص ٣٩٧ ب 18 شهادة القاذف والمحدود.
(2) كتاب الام للشافعي: ج 7 ص 45.
(٦٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... » »»