تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٦
وينبغي أن لا يشهد إلا خيار الناس.
الفاسق: الذي من شأنه الزنا، لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته، وإنما يرغب في زانية مثله أو مشركة، وكذلك الزانية المسافحة المشهورة بذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها. وإنما قرن سبحانه بين الزاني والمشرك تفخيما لأمر الزنا واستعظاما له، ومعنى الجملة الأولى: وصف الزاني بكونه غير راغب في العفائف لكن في الزواني، ومعنى الجملة الثانية: وصف الزانية بكونها غير مرغوب فيها للاعفاء ولكن للزناة، وبينهما فرق، وإنما قدمت الزانية على الزاني في الأولى لأن الآية مسوقة لعقوبتهما على جنايتهما، والمرأة منها منشأ الجناية، وهي الأصل والمادة في ذلك، ثم قدم الزاني عليها في الثانية (1) لأن الآية مسوقة لذكر النكاح، والرجل هو الأصل فيه والخاطب، ومنه مبدأ الطلب. وحرم الزنا (2) * (وحرم) * نكاح المشهورات بالزنا على المؤمنين.
* (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهدة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم (5)) * ذكر سبحانه حد الزنا، ثم ذكر حد القذف بالزنا، أي: يقذفون العفائف من النساء بالزنا والفجور * (ثم لم يأتوا بأربعة) * عدول يشهدون بأنهم شاهدوهن يفعلن ذلك * (فاجلدوهم) * والواجب أن يحضروا في مجلس واحد، فإن جاءوا متفرقين كانوا قذفة.

(1) في جميع النسخ: " الثاني "، والصحيح ما أثبتناه.
(2) ليس في نسخة: " وحرم الزنا ".
(٦٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 600 601 603 604 605 606 607 608 609 610 611 ... » »»