فرجعا، فأخبر عاصم رسول الله، فبعث إليها فقال: ما يقول زوجك؟ فقالت:
لا أدري، الغيرة أدركته أم بخلا على الطعام، وكان شريك نزيلهم، فنزلت الآيات ولا عن بينهما (1).
وقرئ: " أربع شهادات " بالنصب (2) لأنه في حكم المصدر الذي هو * (فشهادة أحدهم) * وهي مبتدأ محذوف الخبر، فيكون التقدير: فواجب أن يشهد أحدهم أربع شهادات، ويكون * (بالله) * من صلة * (شهدا ت) *، وفي الرفع يكون * (أربع شهدا ت) * خبرا.
وقرئ: " أن لعنة الله " و " أن غضب الله " على تخفيف * (أن) * ورفع ما بعدهما (3). وقرئ بنصب * (الخمسة) * الثانية (4) على معنى: وتشهد الخامسة.
وصفة اللعان: أن يوقف الرجل بين يدي الحاكم والمرأة عن يمينه، فيقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما ذكرته من الفجور عنها، ثم يقول في المرة الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به.
ويدرأ (5) عن المرأة العذاب - وهو حد الزنا - أن تقول: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفني به، أربع مرات، مرة بعد أخرى، وتقول في الخامسة: غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما قذفني به، ثم يفرق الحاكم بينهما، ولا تحل له أبدا، وكان عليها العدة من وقت اللعان. وإن نكل الرجل عن اللعان قبل استكمال