لما نزلت الآية في أكل أموال اليتامى خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الإقساط في حقوق اليتامى وتحرجوا من ولايتهم، وكان الرجل منهم ربما كانت تحته العشر من الأزواج أو أقل فلا يقوم بحقوقهن، فقيل لهم: * (وإن خفتم) * ترك العدل * (في) * أموال * (اليتامى) * فتحرجتم منها فخافوا أيضا ترك العدل والتسوية (1) بين النساء، لأن من تاب من ذنب وهو مرتكب مثله فهو غير تائب، وقيل: معناه إن خفتم الجور في حق اليتامى فخافوا الزنا أيضا (2) * (فانكحوا ما طاب) * أي: حل * (لكم من النساء) * ولا تحوموا حول المحرمات * (مثنى وثلث وربع) * محلهن النصب على الحال تقديره: فانكحوا الطيبات لكم من النساء معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، وإنما وجب التكرير لأن الخطاب للجميع ليصيب كل ناكح يريد الجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع ما أراد من العدد الذي أطلق له، وهذا كما تقول للجماعة: اقسموا هذا المال وهو ألف درهم بينكم درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، ولو أفردت لم يكن له معنى، ولو جعلت مكان الواو " أو " فقلت: أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة أعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة، وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة التي دلت عليها الواو * (فإن خفتم ألا تعدلوا) * بين هذه الأعداد كما خفتم فيما فوقها * (فواحدة) * أي: فاختاروا واحدة وذروا الجمع، وقرئ: " فواحدة " بالرفع (3) أي: فحسبكم واحدة، أو المقنع واحدة * (أو ما ملكت
(٣٧١)