التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٦
وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه، ومن وهبت نفسها له بجميع ما شاء من العدد، ولا يحل له غيرهن من النساء. وقال مجاهد: " لا يحل لك النساء " من أهل الكتاب ويحل لك المسلمات.
وروى أن حكم هذه الآية نسخ، وأبيح له ما شاء من النساء أي أي جنس أراد، وكم أراد، فروي عن عائشة انها قالت: لم يخرج النبي صلى الله عليه وآله من دار الدنيا حتى حلل الله له ما أراد من النساء، وهو مذهب أكثر الفقهاء. وهو المروي عن أصحابنا في أخبارنا.
" ولا ان تبدل بهن من أزواج " قال ابن زيد: معناه أن تعطي زوجتك لغيرك وتأخذ زوجته. لان أهل الجاهلية كانوا يتبادلون الزوجات. وقيل:
معناه تطلق واحدة وتتزوج أخرى بعدها " ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك " استثناء الإماء أي اللاتي تملكهن من جملة ما حرم عليه من النساء " وكان الله على كل شئ رقيبا " أي عالما حافظا، فالرقيب الحفيظ - في قول الحسن وقتادة - قال الشاعر:
لواحد الرقباء للضرباء أيديهم نواهد (1) ثم خاطب المؤمنين فقال " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم " نهاهم عن دخول دور النبي بغير اذن " إلى طعام غير ناظرين إناه " أي بلوغه، وكان يداريهم، وهو نصب على الحال، يقال في الطعام:
أناى يأني إذا بلغ حال النضج، قال الشاعر [الشيباني].
تمخضت المنون له بيوم * اني ولكل حادثة تمام (2) وقال الحطيئة:

(١) مجاز القرآن ٢ / ١٤٠ (٢) تفسير القرطبي ١٤ / 226
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست