التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٥١
خاطب الله نبيه بأنه إذا نكح واحد من من المؤمنين المصدقين بوحدانيته المقرين بنبوة نبيه مؤمنة نكاحا صحيحا، ثم طلقها قبل ان يمسها بمعنى قبل ان يدخل بها بأنه لا عدة عليها منه، ويجوز لها أن تتزوج بغيره في الحال. وأمرهم أن يمتعوها ويسرحوها سراحا جميلا، إلى بيت أهلها. وهذه المتعة واجبة إن كان لم يسم لها مهرا وإن كان سمى لها مهر ألزمه نصف المهر، ويستحب المتعة مع ذلك، وفيه خلاف. وقال ابن عباس: إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا نصف المهر، وإن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره أو يسره وهو السراح الجميل. وهذا مثل قولنا سواء. وحكي عن ابن عباس أن هذه الآية نسخت بايجاب المهر المذكور في البقرة (1) ومثله روي عن سعيد بن المسيب والصحيح الأول. ثم خاطب النبي صلى الله عليه وآله فقال * (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) * يعني مهورهن، لان النكاح لا ينفك من المهر واحللنا لك ما ملكت من الإماء أن تجمع منهن ما شئت * (مما أفاء الله عليك) * من الغنائم والأنفال * (وبنات عمك) * أي واحللنا لك بنات عمك * (وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك) * أن تعقد عليهن وتعطيهن مهورهن.
ثم قال * (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) * فالقراء كلهم على كسر (ان) على أنه شرط، وقرأ الحسن بفتحها على أنه بمعنى أحللنا لك لان وهبت، والمعنى واحد، لأنه بمنزلة قولك سرني إن ملكت وسرني أن ملكت أي سرني ما ملكت * (إن أراد النبي) * واحللنا لك المرأة إذا وهبت نفسها لك إن أردتها ورغبت فيها. فروي عن ابن عباس انه لا تحل امرأة بغير مهر وإن وهبت نفسها إلا للنبي

(1) انظر 2 / 272
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست