التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٥
وقت غيره ومنه الارجاء في فساق أهل الصلاة، وهو تأخير حكمهم بالعقاب إلى الله * (وتؤوي منهن من تشاء) * فالايواء: ضم القادر غيره من الاحياء الذين من جنس ما يعقل إلى غيره أو ناحيته، تقول آويت الانسان آويه إيواء وأوى هو يأوي أويا إذا انضم إلى مأواه.
وقوله * (ومن ابتغيت) * يعني من طلبت * (ممن عزلت) * قال قتادة: كان نبي الله يقسم بين أزواجه فأحل الله تعالى له ترك ذلك. وقيل * (ومن ابتغيت) * اصابته ممن كنت عزلت عن ذلك من نسائك. وقال الحسن * (ترجي من تشاء منهن) * تذكر المرأة للتزويج ثم ترجيها فلا تتزوجها * (فلا جناح عليك) * أي لا جناح عليك في ابتغاء من شئت وإرجاء من عزلت وإيواء من شئت * (ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن) * أي أقرب إذا علمن أن الرخصة من قبل الله كان ذلك أقر لعينهن، وإنهن لا يطلقن وأشد لسرورهن وهو قول قتادة.
وقيل * (ذلك أدنى ان تقر أعينهن) * إذا طمعت في ردها إلى فراشها بعد عزلها * (ويرضين بما آتيتهن كلهن) * رفع (كلهن) على تأكيد الضمير وهو النون في (يرضين) لا يجوز غير ذلك، لان المعنى عليه. ثم قال * (والله يعلم ما في قلوبكم) * من الرضا والسخط والميل إلى بعض النساء دون بعض * (وكان الله عليما) * بذلك * (حليما) * عن أن يعاجل أحدا بالعقوبة.
وقوله * (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن) * قال ابن عباس والحسن: بعد التسع اللاتي كن عنده واخترنه مكافأة لهن على اختيارهن الله ورسوله. وقال أبي بن كعب لا يحل لك من بعد أي حرم عليك ما عدا اللواتي ذكرن بالتحليل في " إنا أحللنا لك.... " الآية. وهن ست أجناس النساء اللاتي هاجرن معك وإعطائهن مهورهن وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست