التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤١٠
روى أصحابنا: أن الحد ثمانون في الحر والعبد، وظاهر العموم يقتضي ذلك، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن عبد الرحمن.
قوله تعالى:
(والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (6) والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين (7) ويدرؤ عنها العذاب أن تشهدا أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين (8) والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (9) ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم) (10) خمس آيات بلا خلاف.
قرأ أهل الكوفة الا أبا بكر " فشهادة أحدهم اربع شهادات " برفع العين.
الباقون بفتحها. وقرأ نافع ويعقوب " ان لعنة الله.... وان غضب الله عليها " بتخفيف النون فيهما، وسكونها، ورفع " لعنة الله " وقرأ نافع " غضب الله " - بكسر الضاد وفتح الباء، ورفع الهاء - من اسم الله. وقرأ يعقوب - بفتح الضاد ورفع الباء وخفض الهاء - من اسم الله. الباقون بفتح الضاد ونصب الباء وخفض الهاء. وقرأ حفص " الخامسة ان غضب الله " بالنصب. الباقون بالرفع.
من رفع قوله " اربع " جعله خبر الابتداء، والابتداء " فشهادة أحدهم " قال أبو حاتم: من رفع فقد لحن، لان الشهادة واحدة، وقد أخبر عنها بجمع، فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز (زيد أخوتك) وهذا خطأ، لان الشهادة، وإن كانت بلفظ الوحدة فمعناها
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست