وعليه ثيابه. وهو قول أبي جعفر (ع). ويجلد الرجل قائما، والمرأة قاعدة. وقال إبراهيم ترمى ثيابه في حد الزنا.
وقوله " ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا " نهي من الله تعالى عن قبول شهادة القاذف على التأبيد، وحكم عليهم بأنهم فساق. ثم استثنى من ذلك الذين تابوا من بعد ذلك.
واختلفوا في الاستثناء إلى من يرجع، فقال قوم: انه من الفساق، فإذا تاب قبلت شهادته حد أولم يحد. وهو قول سعيد بن المسيب. وقال عمر لأبي بكرة:
إن تبت قبلت شهادتك. فأبى أبو بكرة أن يكذب نفسه. وهو قول مسروق والزهري والشعبي وعطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والضحاك، وهو قول أبي جعفر وأبي عبد الله (ع). وبه قال الشافعي من الفقهاء وأصحابه، وهو مذهبنا. وقال الزجاج: يكون تقديره، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا.
ثم وصفهم بقوله " وأولئك هم الفاسقون " وقال شريح وسعيد بن المسيب، والحسن وإبراهيم: الاستثناء من الفاسقين دون قوله " ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا " وبه قال أهل العراق، قالوا: فلا يجوز قبول شهادة القاذف ابدا. ولا خلاف في أنه إذا لم يحد - بأن تموت المقذوفة ولم يكن هناك مطالب، ثم تاب - أنه يجوز قبول شهادته. وهذا يقتضي الاستثناء من المعنيين على تقدير: وأولئك هم الفاسقون في قذفهم، مع امتناع قبول شهادتهم إلا التائبين منهم.
والحد حق المقذوفة لا يزول بالتوبة. وقال قوم: توبته متعلقة باكذابه نفسه.
وهو المروي في أخبارنا، وبه قال الشافعي. وقال مالك بن أنس: لا يحتاج إلى ذلك فيه. قال أبو حنيفة: ومتى كان القاذف عبدا أو أمة فعليه أربعون جلدة. وقد