التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٤
كل رقبة كانت سليمة من العاهة صغيرة كانت أو كبيرة مؤمنة كانت أو كافرة والمؤمنة أفضل، لان الآية مطلقة مبهمة. وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
وما قلناه قول أكثر المفسرين: الحسن وغيره، ومعنى فتحرير رقبة عتق رقبة.
وقيل: تحرير من الحرية أي جعلها حرة قال الفرزدق:
ابني عدانة انني حررتكم فوهبتكم لعطية بن جعال (1) أي أعتقتكم من ذل الهجاء ولزوم العار. وهذه الثلاثة أشياء مخير فيها بلا خلاف وعندنا أنها واجبة على التخيير. وقال قوم إن الواجب منها واحد لا بعينه. والكفارة قبل الحنث لا تجزي وفيه خلاف.
وقوله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " يحتمل رفعه أن يكون بالابتداء وخبره فكفارته، ويجوز أن يكون رفعا بالخبر، ويكون تقديره فكفارته صيام. وحد من ليس بواجد هو (من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته) وهو قول قتادة والشافعي. وصوم الثلاثة أيام متتابعة، وبه قال ابن كعب وابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وسفيان وأكثر الفقهاء. ويقويه أنه في قراءة ابن مسعود وأبي " صيام ثلاثة أيام متتابعات ".
وقال مالك والحسن: التتابع أفضل والتفريق يجوز. فاما إذا قال القائل:
إن فعلت كذا فلله علي أن أتصدق بمئة دينار، فان هذا نذر عندنا، وعند أكثر الفقهاء، - يلزمه به مئة دينار. وقال أبو علي عليه كفارة يمين - لقوله " ذلك كفارة أيمانكم " وهو عام في جميع الايمان. وهذا ليس بيمين عندنا بل هو نذر يلزمه الوفاء به لقوله " أوفوا بالعقود " (2) واليمين على ثلاثة أقسام:
أحدها - عقدها طاعة وحلها معصية، فهذه يتعلق بحنثها كفارة بلا خلاف كقوله: والله لا شربت خمرا، ولا قتلت نفسا.
الثاني - عقدها معصية وحلها طاعة كقوله: والله لا صليت ولا صمت، فإذا جاء بالصلاة والصوم، فلا كفارة عليه - عندنا - وخالف جميع الفقهاء

(1) ديوانه: 726، والنقائض: 275 (2) سورة 6 الانعام آية 1.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست