الله (صلى الله عليه وآله): إن كنت تليط حوضها (1) وترد ناديتها (2) وتقوم على رعيتها فاشرب من ألبانها غير مجتهد ولا ضار بالولد، والله يعلم المفسد من المصلح (3).
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين (236) 29 - [الطوسي] أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال:
يمتعها قبل أن يطلقها فان الله تعالى قال: * (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) * (4).