تفسير أبي حمزة الثمالي - أبو حمزة الثمالي - الصفحة ١١٨
الله (صلى الله عليه وآله): إن كنت تليط حوضها (1) وترد ناديتها (2) وتقوم على رعيتها فاشرب من ألبانها غير مجتهد ولا ضار بالولد، والله يعلم المفسد من المصلح (3).
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المحسنين (236) 29 - [الطوسي] أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال:
يمتعها قبل أن يطلقها فان الله تعالى قال: * (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) * (4).

(١) لاط الحوض بالطين: طينه. وأراد منه تطيين الحوض واصلاحه وهو من اللصوق. (لسان العرب) (٢) النادية: البعيدة.
(٣) تفسير العياشي: ج ١، ح ٣٢١، ص ١٠٧.
روى البغوي في تفسيره المسمى (معالم التنزيل): ج ١، ص ٣٩٦، قال: جاء رجل إلى ابن عباس قال: ان لي يتيما وان له إبلا، أفأشرب من لبن إبله؟ فقال ابن عباس: ان كنت تبغي ضالة إبله، وتهنأ جرباها، وتليط حوضها، وتسقيها يوم ورودها، فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في الحلب.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٨، كتاب الطلاق، باب (٦) في عدد النساء، ح ٨٨، ص ١٤١.
وقال الشيخ الطوسي (رحمه الله): والذي يدل على أن متعة التي لم يدخل بها واجبه قوله تعالى: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) * الآية فأمر بالمتعة لمن يطلق قبل الدخول بالمرأة وأمره تعالى على الوجوب.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»