القول المقنع في الرد على الألباني المبتدع - الحافظ ابن الصديق المغربي - الصفحة ٣
ومنها عن عائشة أيضا قالت: لما أسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم رواه النسائي.
ومنها عن عائشة: أن النبي صلى الله وآله وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، رواه النسائي.
هذه صفات كلها صحيحة، ولا يجوز شئ منها في صلاة الفريضة.
مثال خامس: تبييت النية قبل الفجر في صيام الفريضة واجب لا يصح الصوم إلا به، وفي صوم التطوع ليس بواجب، روى مسلم والأربعة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، فقال: " هل عندكم من شئ؟ " فقلنا: لا، فقال " فإني إذن صائم " ثم أتانا يوما آخر، فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال " أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل.
زاد النسائي: قال " يا عائشة إن منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع، بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأعطاه وبخل منها بما شاء فأمسكه ".
يستفاد من الحديث مثال سادس، وهو: من صام تطوعا يجوز له أن يفطر ولا يتم صومه، ولا إثم عليه ولا قضاء.
مثال سابع: الترتيب بين المناسك في الحج مندوب، وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عكسه، فقال: " لا حرج ").
روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة، فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي؟ قال: " ارم ولا حرج، " وأتاه آخر، فقال: إني ذ بحت قبل أن أرمي؟
قال: " ارم ولا حرج "، وأتاه آخر، فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال:
" ارم ولا حرج " فما سئل يومئذ عن شئ إلا قال " افعل ولا حرج ".
هذا مدرك الذين أجازا العمل بالضعيف في الفضائل ونحوها، غير أنهم احتاطوا مع ذلك، فاشترطوا للعمل به ثلاثة شروط:
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»