" أيكم قرأ؟ " فقال الرجل: أنا، فقال: " لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها ". قال شعبة:
قلت لقتادة: كأنه كرهه، قال: لو كرهه لنهى عنه وحيث لم يوجد نهي، فلا نسخ يصح.
الثاني قال البيهقي في المعرفة قوله: فانتهى الناس عن القراءة، من كلام الزهري، قاله محمد بن يحيى الذهلي صاحب الزهريات، ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو داود، واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعي حيث ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري وكيف يصح ذلك عن أبي هريرة وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جهر به وفيما خافت ا ه. وكذا قال الترمذي في السنن، ولو صح عن أبي هريرة لم يكن فيه دليل نسخ، لأن النسخ لا يثبت إلا بقول الشارع كما هو مقرر في الأصول، ولا يثبت بقول صحابي فضلا عن تابعي.
الثالث أنه لم يثبت نهي عن القراءة مع الإمام إلا مقيدا باستثناء الفاتحة. ففي صحيح ابن حبان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: " أتقرأون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟! ". فسكتوا، قالها ثلاثا، فقال قائل: إنا لنفعل قال: " فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه ". ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وقال الحافظ الهيثمي: رجاله ثقات.
وروى أحمد عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
" تقرأون خلفي؟! " قالوا نعم، قال: " فلا تفعلوا إلا بأم القرآن ".
وروى أحمد أيضا بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " لعلكم تقرأون والإمام يقرأ؟! " قالها ثلاثا، قالوا: أنا لنفعل ذلك، قال: " فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه ". وروى أبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله