والبيهقي وآخرين عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهي عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وصححه ابن حبان والحاكم، ولابن ماجة عن أبي هريرة رفعه: انكحوا فإني مكاثر بكم، قال وقد جمعت طرقه في جزء انتهى، وقال في المواهب لم أقف عليه، وقال النجم ورواه أحمد عن ابن عمر بلفظ: انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهم يوم القيامة، وفي الباب أيضا ما تقدم في " تزوجوا ".
1022 - (تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق عليه عن أبي هريرة، وفي الجامع الصغير معزو للشيخين وأبي داود والنسائي وابن ماجة بلفظ تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال النجم وعند مسلم عن جابر أن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك، ورواه ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد تنكح المرأة على إحدى ثلاث: جمالها ودينها وخلقها، فعليك بذات الدين والخلق، ورواه ابن أبي الدنيا والبزار وابن ماجة عن ابن عمر لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن، ولا لمالهن فلعله يطغيهن، وانكحوهن للدين، ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل.
1023 - (تهادوا تحابوا) الطبراني في الأوسط، والحربي في الهدايا، والعسكري في الأمثال عن عائشة مرفوعا بزيادة وهاجروا تورثوا أبنائكم مجدا، وأقيلوا الكرام عثراتهم، وفي لفظ تقدم في أقيلوا تهادوا تزدادوا حبا، وللطبراني في الأوسط عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنين تهادين ولو فرسن شاة فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن، وللقضاعي عن عائشة مرفوعا تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن، وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي والبيهقي في الشعب، وفي لفظ الترمذي تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ورواه الطبراني في الكبير والديلمي وأبو يعلى عن أم حكيم ابنة