فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٥٣٥
القتل فاقتلوه بالسيف أو بمثل ما قتل به هذا حيث أمكن ولا يجوز قتله بالتحريق هذا عند أكثر السلف والخلف، هبه بسبب كفر أو قصاص وقصة العرنيين منسوخة أو كانت قصاصا بالمماثلة وذهب علي كرم الله وجهه إلى حل تحريق الكفار مبالغة في النكاية والنكال لأعداء ذي الجلال لكن في شرح السنة للبغوي أنه لما بلغه قول ابن عباس الآتي رجع أما لو تعذر قتل من وجب قتله إلا بإحراقه فيجوز فقد روى الحكيم عن ابن مسعود كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فمرت حية فقال اقتلوها فسبقتنا إلى جحر فدخلت فقال هاتوا سعفة ونارا فأضرمها نارا اه‍، فلما فاته هذا العدو أوصل إليه الهلاك من حيث قدر (د ت ك) في الحدود (عن ابن عباس) قضية صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرج في أحد الصحيحين والأمر بخلافه فقد عزاه الديلمي في مسند الفردوس إلى البخاري ثم رأيته في كتاب الجهاد بهذا اللفظ بعينه مسندا ولفظه أن عليا حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقوله من بدل دينه فاقتلوه اه‍ بحروفه، وخرجه البخاري أيضا في استتابة المرتدين وأبو داود وابن ماجة في الحدود والترمذي والنسائي في المحاربة كلهم عن ابن عباس فاقتصار المؤلف على أبي داود من ضيق العطن وممن ذهب إلى مذهب علي مالك فإنه سئل عمن سب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر كاتبه أن يكتب فزاد كاتبه ويحرق بالنار فقال أصبت كذا في المطامح وأنا أقول هذا غير مقبول فإن كلام مالك هذا كالصريح في أنه يحرق بعد قتله وأما علي فحرفهم وهم أحياء فلا يجوز بمجرد هذا أن ينسب إلى مالك أنه قائل بقول علي.
9831 - (لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة) بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة قال الزمخشري: هو أن تأخذ الصبي العذرة وهي وجع بحلقه فتدغر المرأة ذلك الموضع أي تدفعه بأصبعها (وعليكم بالقسط) بالضم من العقاقير معروف في الأدوية (خ عن أنس) بن مالك.
9832 - (لا تعزروا) في رواية لا تعزير (فوق عشرة أسواط) جلدات وفي رواية بدل أسواط جلدات وفي رواية ضربات وزاد في رواية إلا في حد من حدود الله تعالى قال ابن حجر: وظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من جلد أو ضرب اه‍ أخذ به أحمد فمنع الزيادة عليها أناطه الجمهور برأي الإمام وعليه الشافعي لكنه شرط أن لا يبلغ تعزير كل إنسان حده وقال الحديث منسوخ أو مؤول قال ابن حجر تبعا للنووي: ولا يعرف القول به عن أحد من الصحابة وقول القرطبي: قال به الجمهور: ممنوع والتعزير مصدر عزر مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع واستعمل في الدفع عن الإنسان كدفع أعدائه عنه وكدفعه عن إتيانه القبيح ومنه عزره القاضي أي أدبه لئلا يعود إلى القبيح ويكون بالقول وبالفعل بحسب اللائق وجاء عطفه على التأديب في رواية للبخاري وفرق بأن التعزير يكون سبب المعصية والتأديب أعم منه ومنه تأديب الوالد والمعلم (ه) عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عباد بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة (عن أبي هريرة) رمز لحسنه قال في الميزان عن العقيلي هذا حديث منكر وقال ابن الجوزي موضوع.
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست