فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٨٨
9683 - (الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر) لأن في غسل اليد قبله وبعده شكرا للنعمة ووفاء بحرمة الطعام المنعم به والشكر يوجب المزيد (وهو من سنن المرسلين) أي من طريقتهم المسلوكة المتعارفة بينهم. - (طس) من رواية نهشل عن الضحاك (عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه نهشل بن سعيد متروك وقال شيخه الحافظ الزين العراقي: نهشل ضعيف جدا والضحاك لم يسمع من ابن عباس وقال ولده الوالي العراقي: سنده ضعيف لكن له شواهد وهي وإن كانت كلها ضعيفة كما قاله الحافظ المذكور لكنها تكسبه فضل قوة منها خبر القضاعي في مسند الشهاب عن موسى الرضى عن آبائه متصلا الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم وفي رواية عنه ينفي الفقر قبل الطعام وبعده وخبر أبي داود والترمذي عن سلمان بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
9684 - (الوقت الأول من الصلاة رضوان الله) قال الطيبي: الوقت مبتدأ ومن الصلاة بيان للوقت ورضوان الله خبر إما بحذف المضاف أي الوقت الأول سبب رضوان الله أو على المبالغة وأن الوقت الأول عين رضا الله كقولك رجل صوم ورجل عدل (والوقت الآخر) منه (عفو الله) قال الشافعي: رضوان الله إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون من المقصرين وأفاد أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل حتى الصبح عند الشافعية فلا يندب الإسفار به خلافا للحنفية وقال الحنابلة إن حضر الجيران غلس وإلا أسفر (ت) في الصلاة (عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لحسنه وليس كما زعم فقد قال في المهذب: قال ابن عدي: هذا باطل ويعقوب بن الوليد أحد رجاله كذبه أحمد وسائر الحفاظ وقد روي بأسانيد أخر واهية إلى هنا كلامه وقال ابن الجوزي: قال ابن حبان: ما رواه إلا يعقوب وكان يضع الحديث على الثقات وقال أحمد: كان من الكذابين الكبار ورواه الدارقطني باللفظ المزبور وقال: فيه يعقوب بن الوليد كذاب.
9685 - (الولاء) بالفتح والمد حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح (لمن أعطى الورق) بكسر الراء الفضة والمراد الثمن [ص 377] وعبر بالورق لأنه الغالب في الأثمان وقد جاء ذلك مصرحا في رواية الترمذي ولفظه إنما الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة) أي أعتق ومطابقته لقوله الولاء لمن أعتق أن صحة العتق تستدعي سبق ملك والملك يستدعي ثبوت العوض قال ابن بطال وغيره: اقتضى الحديث أن الولاء لكل معتق ذكرا أو أنثى وهو إجماع وأما جر الولاء فليس للنساء إلا ما أعتقن أو جر إليهن من أعتقن بولادة أو عتق آخر قال ابن العربي: وقوله ولي النعمة إشارة إلى مقدار الحرية وهي من أعظم النعم على العبد أن خلقه حرا فإذا طرأ عليه الرق فأجل نعمه خروجه عنه ولذلك كان أعظم جزاء من الولد
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست