والباطنة ليرد عليه ما ذهب من حياة القلب بطهارته. - (هق) من رواية إدريس الخولاني عن الفضل بن المختار عن ابن أبي ذؤيب عن شعبة مولى ابن عباس (عن ابن عباس) ثم قال عقبه أعني البيهقي: هذا لا يثبت اه قال الذهبي في المهذب: وشعبة ضعفوه والفضل واه وصوابه موقوف اه وقال ابن الجوزي:
حديث لا يصح وقال ابن عدي: لعل البلاء فيه من الفضل بن المختار وقال ابن حجر: فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا وشعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة وسنده أضعف من الأول اه وقال الغرياني في حاشية مختصر الدارقطني: فيه الفضل بن المختار مجهول يحدث عن ابن أبي ذؤيب بالأباطيل.
9680 - (الوضوء من كل دم سائل) أي يجب من خروج كل دم من أي موضع كان من البدن إذا سال حتى تجاوز موضع [ص 376] التطهير فإن خرج ولم يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير لم يجب الوضوء هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وذهب الشافعي إلى أنه لا نقض بما خرج من غير المخرج المعتاد أو ما قام مقامه وضعف الحديث وبتقدير صحته يحمل على الوضوء اللغوي لا الشرعي جمعا بين الأدلة أو لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم احتجم وغسل محاجمه وصلى ولم يتوضأ (قط) من حديث عمر بن عبد العزيز (عن تميم) الداري قال مخرجه الدارقطني: عمر لم يسمع تميما ولا رآه وفيه يزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان اه قال الذهبي: فيه مجهولان وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية: فيه ضعف وانقطاع وخرجه ابن عدي من حديث زيد بن ثابت وقال في تخريج المختصر: حديث غريب ضعيف.
9681 - (الوضوء شطر الإيمان) لأن الإيمان يطهر نجاسة الباطن والطهور يطهر الظاهر (والسواك شطر الوضوء) لأنه ينظف الباطن (ش عن حسان بن عطية مرسلا) هو أبو بكر المحاربي ثقة عابد نبيل لكنه قدري.
9682 - (الوضوء قبل الطعام حسنة وبعد الطعام حسنتان) أراد بالوضوء غسل اليد وقيل الوضوء الشرعي قال الجلال في الخصائص: إنما كان غسل اليدين بعد الطعام بحسنتين لأنه شرعه وقبله بحسنة لأنه شرع التوراة (ك في تاريخه) أي تاريخ نيسابور من رواية الحكم بن عبد الله الأبلي عن الزهري عن سعيد بن المسيب (عن عائشة) قال الزين العراقي في شرح الترمذي: والحكم هذا متروك متهم بالكذب.