فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٤٩٣
9696 - (لا أجر إلا عن حسبة) أي عن قصد طلب الثواب من الله (ولا عمل) معتد به (إلا بنية) وقيل لمن ينوي بعمله وجه الله أحسبية لأن له حينئذ أن يعتمد عمله (فر عن أبي ذر) الغفاري وفيه ضعف.
9697 - (لا إخصاء في الإسلام) قال القاضي: عموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقا لكن الفقهاء رخصوا في خصاء البهائم للحاجة اه‍ وقال النووي: يحرم خصاء غير المأكول مطلقا ويجوز في صغير المأكول دون كبيره (ولا بنيان كنيسة) ونحوها من متعبدات اليهود أو النصارى وغيرهم من الكفار كبيعة أو صومعة.
- (هق عن ابن عباس) وقال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف وأخرجه أبو نعيم بسند مصري مرسل وبسند آخر موقوف على عمر.
9698 - (لا إسعاد في الإسلام ولا شغار ولا عقر في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب ومن انتهب فليس منا) (حم ن حب عن أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه.
9699 - (لا إسلال) أي لا سرقة من سل البعير وغيره في جوف الليل إذا انتزعه من الإبل (ولا علول) لا خيانة في غنيمة ولا غيرها نهى بمعنى الأمر أي لا يأخذ بعضكم مال بعض سرا ولا علنا وقيل الاسلال سل السيف والاغلال لبس الدرع أي لا يحارب بعضكم بعضا.
- (طب عن عمرو بن عوف) هو من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده ورواه هكذا ابن عدي في كامله وأغلظ القول في كثير هذا.
9700 - (لا أشتري شيئا ليس) لفظ رواية الحاكم ما (عندي ثمنه) أي لا ينبغي ذلك بلا ضرورة وإن جاز لأنه يجر إلى الاحتيال في تحصيل الثمن بقرض أو غيره وفيه تشتت للخاطر واهتمام بشأن الدنيا وذلك لا يليق بحال الكمل إلا لضرورة ومعها لا ملام ومن ثم اشترى ورهن درعه لاضطرار عياله (حم ك) في البيع (عن ابن عباس) قال: قدمت عير فابتاع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منها بيعا فربح أواقا من الذهب فتصدق بها بين إماء بني عبد المطلب وقال: لا أشتري شيئا إلخ قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.
9701 - (لا أعافي) بضم الهمزة وكسر الفاء (أحدا قتل بعد أخذ الدية) لا أترك القتل عمن قتل
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست