إملاق أو عار (والموؤودة) قيل أراد بها هنا المفعولة لها ذلك وهي أم الطفل لقوله (في النار) ولو أريد البنت المدفونة لما اتضح ذلك وهذا أولى من ادعاء أنه وارد على سبب خاص وواقعة معينة لا يجوز إجراؤه في غيره لأنه وإن ورد على ذلك لا ينجع في التخلص عن الإشكال كما لا يخفى على أهل الكمال، على أن الطيبي رده بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند قيام الشواهد (د عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه وهو كما قال أو أعلى وقد رواه أيضا أحمد والطبراني وغيرهما قال الهيثمي:
ورجاله رجال الصحيح.
9660 - (الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب) يعني أن الانفراد والذهاب في الأرض على سبيل الوحدة من فعل الشيطان أي شئ يحمله عليه الشيطان وكذا الركبان وهو حث على اجتماع الرفقة في السفر ذكره ابن الأثير (ك) في الجهاد (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي.
9661 - (الوالد أوسط أبواب الجنة) أي طاعته وعدم عقوقه مؤد إلى دخول الجنة من أوسط أبوابها ذكره العراقي. وقال البيضاوي: أي خير الأبواب وأعلاها والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوصل به إلى الوصول إليها مطاوعة الوالد ورعاية جانبه وقال بعضهم: خيرها وأفضلها وأعلاها يقال هو من أوسط قومه أي من خيارهم وعليه فالمراد بكونه أوسط أبوابها من التوسط بين شيئين فالباب الأيمن أولها وهو الذي يدخل منه من لا حساب عليه ثم ثلاثة أبواب باب الصلاة وباب الصيام وباب الجهاد هذا إن كان المراد أوسط أبواب الجنة ويحتمل أن المراد أن بر الوالدين أوسط الأعمال المؤدية إلى الجنة لأن من الأعمال ما هو أفضل منه ومنها ما هو دون البر والبر متوسط بين تلك الأعمال وظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه وليس كذلك بل أغفل منه قطعة وهي قوله فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع اه بنصه لأحمد وللترمذي الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع وفيه أن العقوق كبيرة وفي لفظ له الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب وإن شئت فاحفظ (حم ت) في البر قال الترمذي: صحيح (ه) في الطلاق (ك) في الطلاق والبر (عن أبي الدرداء) وسببه أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت وإنها تأمرني بطلاقها فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تعقها ولا أن تطلق وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره.
قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي ورواه عنه أيضا الطيالسي وابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب.
9662 - (الواهب أحق بهبته ما لم يثب) بضم الياء بضبط المصنف (منها) يعني لم يعوض عليها كذا في مسند الفردوس واستدل به الحنفية على أن للواهب الرجوع فيما وهبه لأجنبي بتراضيها أو