فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٢٢١
كان به فالمراد تعظيم الثواب فمثل للعيان بأعظم الجبال خلقا وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبا ويمكن كونه حقيقة بأن يجعل الله عمله يوم القيامة جسما قدر أحد ويوزن، كذا قرروه، وقال ابن العربي: تقدير الأعمال بنسبة الأوزان تقريبا للأفهام وذلك لفقه بليغ وهو أن أصغر القراريط إذا كان من ثلاث حبات فالذرة التي يخرج بها من النار جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءا من حبة من قيراط أكبره أكبر من جبل أحد وهو أكبر من هذا البلد قال: وقراريط الحسنات هذا تقديرها أما قيراط السيئات فهو من ثلاث حبات لا تزيد بل تمحقه الحسنة وتسقطه. - (عب عن علي) أمير المؤمنين رمز المصنف لحسنه.
8814 - (من صلى صلاة لم يتمها زيد عليها من سبحاته حتى تتم) الظاهر أن المراد إذا صلى صلاة مفروضة وأخل بشئ من أبعاضها أو هيئاتها كملت من نوافله حتى تصير صلاة مفروضة مكملة السنن والآداب ويحتمل أن المراد أنه إذا حصل منه خلل في بعض الشروط أو الأركان ولم يعلم به في الدنيا يتمم له من تطوعه ولا مانع من شموله للأمرين فتدير. - (طب عن عائذ) بمثناة تحتية ومعجمة (ابن قرظ) شامي روى عنه السكوني وغيره رمز لحسنه قال الهيثمي: رجاله ثقات.
8815 - (من صلى خلف إمام فليقرأ بفاتحة الكتاب) أي ولا يجزيه قراءة الإمام وهذا مذهب الشافعي وذهب الحنفية إلى أنه تجزيه قراءة إمامه مطلقا تمسكا بخبر " من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة " قال في الفتح: وهو حديث ضعيف [ص 171] عند الحفاظ. - (طب عن عبادة) بن الصامت رمز لحسنه وفيه سعيد بن عبد العزيز قال الذهبي: نكره.
8816 - (من صلى عليه) وهو ميت (مائة من المسلمين غفر له) ذنوبه ظاهره حتى الكبائر وفي رواية سبعون وفي رواية أربعون وقد مر وجه الجمع. - (ه عن أبي هريرة) ورواه عنه أبو الشيخ [ابن حبان] وغيره.
8817 - (من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ عليه) أي لا حرج عليه فإنه جائز وبه أخذ الشافعي والجمهور بل يسن في المسجد عند الشافعي وأما ما وقع في رواية لأبي داود أيضا فلا شئ له فأجيب بأن الذي في نسخه الصحيحة المعتمدة المسموعة فلا شئ عليه وبأنه لو صح حمل على بعض الأجر فيمن صلى عليها في المسجد ولم يشيعها إلى المقبرة ويحضر الدفن أو جعل له بمعنى عليه كما في قوله تعالى * (وإن أسأتم فلها) [الاسراء: 7] جمعا بين الأدلة فقد صح في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد وصلى على سعد بن معاذ في المسجد فمن ثم ذهب الشافعية إلى أن الصلاة عليه في المسجد أفضل عند أمن التلويث وكرهه مالك والحديث يرد عليه قال ابن العربي: ولا
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست