فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٥
8827 - (من ضحك في الصلاة) زاد في رواية قهقه (فليعد الوضوء) لبطلانه بالقهقهة وبه أخذ أبو حنيفة ومر أن مذهب الشافعي عدم النقض به (و) ليعد (الصلاة) لبطلانها بذلك أي بالاتفاق إن ظهر منه حرفان أو حرف مفهم. - (خط) من حديث عبد العزيز بن حصين عن عبد الكريم أبي أمية عن الحسن (عن أبي هريرة) وعبد الكريم تالف قال أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح اه‍. ورواه الدارقطني من عدة وجوه بعدة أسانيد كلها ساقطة.
8828 - (من ضرب غلاما) أي عبدا يعني قنا ذكرا كان أم أنثى (له حدا لم يأته) أي لم يأت بموجب ذلك الحد ولم يكن ذلك لمصلحته كتأديب وتعليم قال الطيبي: جملة لم يأته صفة حدا والضمير المنصوب راجع إليه أي لم يأت موجبه فحذف المضاف (أو لطمه) أي ضربه على وجهه بغير جناية منه واللطم الضرب على الوجه ببطن الطف (فإن) ذلك ذنب منه وإن (كفارته) أي ستره يوم القيامة وغفره أن (يعتقه) فإن لم يفعل عوقب به في العقبى بقدر ما اعتدى به عليه [ص 174] أما في أحكام الدنيا فلا يلزمه عتقه ولا يعاقب لأجله لكونه ملكه هذا مذهب الأئمة الثلاثة وقال مالك: إن ضربه ضربا مبرحا أو مثل به لزمه عتقه ويؤدب فإن لم يعتقه صار حرا.
- (م) في النذر (عن ابن عمر) بن الخطاب ولم يخرجه البخاري.
8829 - (من ضرب مملوكه) حال كون السيد (ظالما) له في ضربه إياه وفي أصول صحيحة ظلما بدل ظالما (أقيد) وفي رواية اقتص (منه يوم القيامة) ولا يلزمه في أحكام الدنيا شئ من قود أو عقل أو حد أو غيرها لتصرفه في ملكه. - (طب) وكذا البزار (عن عمار) بن ياسر قال الهيثمي كالمنذري: رجاله ثقات ومن ثم رمز لحسنه.
8830 - (من ضرب بسوط) وفي رواية من ضرب سوطا (ظلما اقتص منه يوم القيامة) وإن كان المضروب عبده - (خد هق) وكذا البزار والطبراني (عن أبي هريرة) قال الهيثمي كالمنذري: إسناده حسن اه‍. وفيه عبد الله بن شقيق العقيلي قال في الميزان: ثقة لكن فيه نصب وقال يحيى: قال التيمي: سئ الرأي فيه.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست