وسبعة أنفس معه بلفظ الطيب ورواه مسلم بلفظ الريحان قال: والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد وفيه الترغيب في استعمال الطيب وعرضه من يستعمله. - (م) في الطب (د) في الترجل وكذا النسائي في الزينة وابن حبان في صحيحه كلهم (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري.
8850 - (من عزى ثكلى) بفتح المثلثة مقصورة، من فقدت ولدها (كسي بردا في الجنة) مكافأة له على تعزيتها وذلك بأن يذكر لها الصبر وفضله والابتلاء وأجره والمصيبة وثوابها وما في ذلك من الآيات والأخبار والآثار لكن لا يعزي المرأة [ص 179] الشابة إلا محارمها أو زوجها (تتمة) كتب ذو القرنين لأمه حين حضرته الوفاة مرشدا أن اصنعي طعاما للنساء ولا يأكل منه من أثكلت ولدا، ففعلت ودعتهن فلم تأكل منهن واحدة وقلن ما منا امرأة إلا وقد أثكلت ما هي له والدة فقالت: * (إنا لله وإنا إليه راجعون) [البقرة: 156] هلك ولدي وما كتب بهذا إلا تعزية لي.
- (ت عن أبي برزة) ثم قال أعني الترمذي: وليس إسناده بالقوي وقال البغوي: وهو غريب.
8851 - (من عزى مصابا) أي حمله على الصبر بوعد الأجر (فله) في رواية كان له (مثل أجره) أي له مثل أجر صبره إذ المصيبة ليست فعله وقد قال تعالى * (إنما تجزون ما كنتم تعملون) [الطور: 16] كذا ذكره ابن عبد السلام واعترض قال النووي: والتعزية التصبير وذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه ويهون مصيبته وذلك لأن التعزية تفعلة من العزاء وهو الصبر والتصبير يكون بالأمر بالصبر وبالحث عليه بذكر ما للصابرين من الأجر ويكون بالجمع بينهما وبالتذكير بما يحمل على الصبر كما في حديث الصحيحين " إن لله ما أخذ وله ما أعطى " ولا يتعين لها لفظ، كتب الشافعي إلى ابن مهدي فأرسل إليه تعزية في ابنه وكان جزع عليه.
إني معزيك لا أني على طمع * من الحياة ولكن سنة الدين فما المعزى بباق بعد صاحبه * ولا المعزي ولو عاشا إلى حين - (ت ه) وكذا البيهقي في السنن (عن ابن مسعود) قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم ويقال أكثر ما ابتلى به على هذا الحديث نقموه عليه، وقال في الأذكار: إسناده ضعيف وذكره ابن الجوزي في الموضوع وقال الخطيب: رواه جمع عن أبي عاصم وليس شئ منها ثابتا، وقال الذهبي: حماد بن الوليد واه وله طرق لا تصح وقال ابن حجر: كل التابعين لعلي أضعف منه بكثير وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل فقد ذكرها صاحب الكمال ولم أقف على سندها اه، وقال الزركشي في تخريج الرافعي بعد ما ساق للحديث عدة طرق: هذا كله يرد على ابن الجوزي حيث ذكر الحديث في الموضوعات، وقال العلائي: له طرق لا طعن فيها وليس واهبا فضلا عن كونه موضوعا.