7405 - (لو أن أمرا اطلع) بتشديد الطاء (عليك) أي إلى بيتك الذي أنت أو حرمك فيه (بغير إذن) منك له فيه احترازا عمن اطلع بإذن (فحذفته) بحاء مهملة عند جمع أو بمعجمة عند آخرين قال الرافعي: وهو الأشهر أي رميته (بحصاة) أو نحوها (ففقأت عينه) بقاف فهمزة ساكنة أي شققتها أو أطفأت ضوءها (لم يكن عليك جناح) أي حرج بدليل رواية مسلم " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " فيه رد على من حمل الجناح على الإثم ورتب عليه وجوب الدية كالحنفية أو القود كالمالكية ووجه الدلالة أن إثبات الحل يمنع ثبوت القود والدية وعند النسائي وأحمد " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص " وهذا صريح في ذلك ولهذا قال القرطبي:
الإنصاف خلاف ما قاله مالك إذ لم يثبت إجماع وللمسألة شروط وفروع محلها كتب الفقه. - (حم ق عن أبي هريرة) رضي الله عنه ورواه النسائي في الديات عن سهل.
7406 - (لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أشرفت إلى الأرض لملأت الأرض من ريح المسك ولأذهبت ضوء الشمس والقمر) قال في الفردوس: أشرف على الشئ وأشاف وأشفى إذا اطلع عليه من فوق وفي رواية ذكرها ابن الأثير بدل لملأت لأفعمت ما بين السماء والأرض من ريح المسك أي ملأت اه. وفيه إشارة إلى وصف بعض نساء الجنة من الضياء والريح الطيب واللباس الفاخر والأحاديث في هذا المعنى كثيرة أفردت بالتأليف. - (طب والضياء) وكذا البزاز (عن سعيد بن عامر) اللخمي أو الجمحي شهد خيبر وكان زاهدا صالحا ولى حمص لعمر وقال المنذري: إسناده حسن في المتابعات قال الهيثمي: وفيهما الحسن بن عنبسة الوراق لم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم ضعف.
7407 - (لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن) أي في سفكه ظلما (لكبهم الله عز وجل على وجوههم) كما في رواية الطبراني (في النار) نار جهنم وفي رواية للطبراني بدل لكبهم لعذبهم الله بلا عدد ولا حساب. قال الطيبي: لو للمضي وأن أهل السماء فاعل والتقدير لو ثبت اشتراك أهل السماء والأرض إلخ وكبهم بغير همز هو ما في أكثر الروايات قال التوربشتي: وهو الصواب، وفي رواية بهمز قال: قال الجوهري وهو من النوادر وقال الزمخشري: لا يكون بناء فعل مطاوعا بفعل بل همزة أكب للصيرورة أو للدخول فمعناه دخل في الكب. - (ت) في الديات (عن أبي سعيد) [ص 308] الخدري (وأبي هريرة معا) وقال: غريب اه. وتبعه البغوي فجزم بغرابته وفيه يزيد الرقاشي وقد سبق تضعيفه وسببه كما في