فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٠
7403 - (لو أن أحدكم) قال الطيبي: لو هذه يجوز كونها شرطية وجزاؤها قال: وكونها للتمني (إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله) أي كلمات علم الله وحكمته (التامة) السالمة من النقص والعيب وصفت به لنفع المعوذ بها فهي صفة مادحة كقوله * (هو الله الخالق) ويحتمل كون المراد بالكلمات التامات الصفات السبع أو الثمان القديمة وهي الحياة والعلم إلخ وهي المعبر عنها بمفاتيح الغيب فعليه تكون الصفة موضحة (من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شئ) الشئ عند أهل السنة الموجود ويدخل فيه الموجودات كلها (حتى يرتحل منه) قال بعض الكاملين: تخصيصه بالزمن المعين لأن المراد بالضرر المنفي ما يكون جسمانيا وأعظم ما فيه الموت فلو لم يختص بالزمن دخل فيه الأمور الكلية التي لا دخل للدعاء فيها فلا بد من التخصيص ليبقى على جزئيته فيفيد الدعاء والظاهر حصول ذلك لكل داع بقلب حاضر وتوجه تام فلا يختص بمجاب الدعوة. - (ه عن خولة بنت حكيم) الأنصارية السلمية رمز المصنف لحسنه ورواه عنه أيضا مسلم بلفظ " من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك " وبلفظ " إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شئ حتى يرتحل منه ".
7404 - (لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي) يجامع فالإتيان كناية عنه (أهله) حليلته (قال) حين إرادته الجماع لا حين شروعه فيه فإنه لا يشرع حينئذ كما نبه عليه الحافظ ابن حجر (بسم الله اللهم) أي يا الله (جنبنا الشيطان) أي أبعده عنا (وجنب الشيطان ما رزقتنا) من الأولاد أو أعم والحمل عليه أتم لئلا يذهب الوهم في أن الإنس منهم لا يسن له الإتيان به إذ العلة ليست حدوث الولد فحسب بل هو وإبعاد الشيطان حتى لا يشاركه في جماعه فقد ورد أنه يلتف على إحليله إذا لم يسم والأهل والولد من رزق الله ويجوز كون إذا ظرفا لقال وقال خبر لأن وكونها شرطية وجزاؤها قال والجملة خبر إن (فإنه إن قضى) [ص 307] بالبناء للمفعول أي قدر (بينهما) أي بين الأحد والأهل وفي رواية بينهم بالجمع نظر إلى معناه في الأصل (ولد) ذكرا أو أنثى جواب لو الشرطية ويمكن كونها للتمني (من ذلك) أي من ذلك الإتيان (لم يضره) بضم الراء على الأفصح وتفتح (الشيطان) بإضلاله وإغوائه ببركة التسمية (أبدا) فلا يكون للشيطان سلطان في بدنه ودينه ولا يلزم عليه عصمة الولد من الذنب لأن المراد من نفي الأضرار كونه مصونا من إغوائه بالنسبة للولد الحاصل بلا تسمية أو لمشاركة أبيه في جماع أمه والمراد لم يضره الشيطان في أصل التوحيد وفيه بشارة عظمي أن المولود الذي يسمى عليه عند الجماع الذي قضى بسببه يموت على التوحيد وفيه أن الرزق لا يختص بالغذاء والقوت بل كل فائدة أنعم الله بها على عبد رزق الله فالولد رزق وكذا العلم والعمل به. - (حم ق 4 عن ابن عباس).
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست