7214 - (لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بامرأة جاره) ويقاس بها نحو أمته وبنته وأخته وذلك لأن من حق الجار على الجار أن لا يخونه في أهله فإن فعل ذلك كان عقاب تلك الزنية يعدل عذاب عشر زنيات قال الذهبي في الكبائر: فيه أن بعض الزنا أكبر إثما من بعض قال:
وأعظم الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم وبامرأة الجار، روى الحاكم وصححه والعهدة عليه من وقع على ذات محرم فاقتلوه فالزنا كبيرة إجماعا وبعضه أفحش من بعض وأقبحه زنا الشيخ بابنته وأخته مع كونه غنيا له حلائل وزناه بجارية إكراها ونحو ذلك ودونه في القبح زنا الشاب البكر بشابة خلت به وشاكلته بفعل وقام نادما تائبا (ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر له من أن يسرق من بيت جاره) فيه تحذير عظيم من أذى الجار بكل طريق من فعل أو قول وقد أخرج الطبراني من حديث ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: لا يصحبنا اليوم من آذى جاره فقال رجل من القوم: أنا بلت في أصل حائط جاري فقال: لا تصحبنا اليوم. - (حم خد طب عن المقداد) بكسر الميم وسكون القاف وبالمهملتين (ابن الأسود) اسمه ثعلبة بن مالك حالف أباه كندة وتبناه الأسود بن عبد يغوث فنسبه إليه رمز المصنف لحسنه وهو كما قال: أو أعلى فقد قال المنذري والهيثمي: رجاله ثقات.
7215 - (لأن يطأ الرجل على جمرة خير له من يطأ على قبر) الذي وقفت عليه في نسخ الحلية قبرا بدون على. - (حل) من حديث قطن بن إبراهيم عن الجارود بن يزيد عن شعبة بن سعيد المقبري (عن أبي هريرة) ثم قال: تفرد به الجارود عن شعبة.
7216 - (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط) بكسر الميم وفتح الياء وهو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوها (من حديد) خصه لأنه أصلب من غيره وأشد بالطعن وأقوى في الإيلام (خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) أي لا يحل له نكاحها وإذا كان هذا في مجرد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة فما بالك بما فوقه من القبلة [ص 259] والمباشرة في ظاهر الفرج. - (طب) وكذا البيهقي (عن معقل بن يسار) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وقال المنذري: رجاله ثقات.