ما ذكره في غيره كغيره أنه مكروه لا حرام وقوله ما أبالي إلخ أراد به أنه يتحرج ويستنكف عن قضائها بحضرة الناس في وسط السوق أي فيحرم ذلك. - (د عن عتبة بن عامر) قال المنذري: إسناده جيد.
7208 - (لأن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها ولأن تصلي في حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد) لطلب زيادة الستر في حقها ولهذا كره لها أبو حنيفة شهود الجمعة والجماعة مطلقا ووافقه الشافعي في الشابة ونحو ذوات الهيئة كما مر. - (هق عن عائشة) رمز المصنف لحسنه [ص 257] وليس كما قال فقد تعقبه الذهبي على الدارقطني في المهذب بأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبينة ضعيف.
7209 - (لأن يأخذ أحدكم حبله) في رواية أحبله بالجمع وفي رواية حبلا (ثم يغدو) أي يذهب (إلى الجبل) محل الحطب (فيحتطب) بتاء الافتعال وفي مسلم فيحطب بغير تاء أي يجمع الحطب (فيبيع) ما احتطبه (فيأكل) من ثمنه (ويتصدق) بواو العطف ليدل على أنه يجمع بين البيع والصدقة وبالفاء في الأولين لأن الاحتطاب يكون عقب الغدو والبيع يكون عقب الاحتطاب فهو (خير له) ليست خير هنا أفعل تفضيل بل من قبيل * (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا) * (من أن يسأل الناس) أي من سؤال الناس أمرا دنيويا أعطوه أو منعوه وإن كان الاكتساب بعمل شاق كالاحتطاب لثقل المنة أو ذل الخيبة وفي رواية للبخاري بدل ما ذكر خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه اه. وهذا حث على التعفف وتفضيل الكسب والسبب على البطالة وجمهور المحققين كابن جرير وأتباعه على أن السبب لا ينافي التوكل حيث كان الاعتماد على الله لا على السبب فإن احتاج ولم يقدر على كسب لائق جاز بشرط أن لا يذل نفسه ولا يلح ولا يؤذي المسؤول فإن فقد شرط منها حرم اتفاقا. - (ق ن عن أبي هريرة) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن إلخ هذا لفظ البخاري.
7210 - (لأن يؤدب الرجل ولده) عندما يبلغ من السن والعقل مبلغا يحتمل يحتمل ذلك بأن ينشئه على أخلاق صلحاء المؤمنين ويصونه عن مخالطة المفسدين ويعلمه القرآن والأدب ولسان العرب ويسمعه السنن وأقاويل السلف ويعلمه من أحكام الدين ما لا غنى عنه ويهدده ثم يضربه على نحو الصلاة وغير ذلك (خير له من أن يتصدق بصاع) لأنه إذا أدبه صارت أفعاله من صدقاته الجارية وصدقة الصاع ينقطع ثوابها وهذا يدوم بدوام الولد والأدب غذاء النفوس وتربيتها للآخرة * (قوا أنفسكم