فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٦
إسناده حسن لكن قال تلميذه الهيثمي: فيه محتسب أبو عائد وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات اه‍.
7204 - (لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس) لأنها الباقيات الصالحات وفيه أن الذكر أفضل من الصدقة وبه أفتى المؤلف قال: بل وأفضل من جميع العبادات وتقدمه لذلك الغزالي قال: ولذلك لم يرخص في تركه في حال من الأحوال. - (م ت) في الدعوات وكذا النسائي في يوم وليلة كلهم (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري.
7205 - (لأن أمتع بسوط في سبيل الله) أي لأن أتصدق على نحو الغازي بشئ ولو قليلا حقيرا كسوط يستمتع وينتفع به الغازي أو الحاج في مقاتلة أو سوق نحو دابة (أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا) لفظ رواية الحاكم ولد زنية كذا رأيته بخط الحافظ الذهبي في مختصر المستدرك ومقصود الحديث التحذير من حمل الإماء على الزنا ليعتق أولادهن وأن لا يتوهم أحد أن ذلك قربة. (ك) في الفتن (عن أبي هريرة) وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي وشاهده خبر ولد الزنا شر الثلاثة.
7206 - (لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد) أي الحاصل منه قاله لما نزلت * (فلا اقتحم العقبة) * فقالوا: يا رسول الله ما عندنا ما نعتقه إلا أن أحدنا له الجارية السوداء تخدمه فلو أمرناهن يزنين فيجئن بأولاد فأعتقناهم فذكره وهذا قالته عائشة لما فهم أبو هريرة من الخبر خلاف المراد فقالت: رحمه الله أساء سمعا وأساء إصابة والقصة مشهورة. (ك عن عائشة) رضي الله عنها.
7207 - (لأن أمشي على جمرة أو سيف) أي أو على حد سيف فيجرح رجلي (أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبر قضيت حاجتي أم وسط السوق) قال النووي في شرح مسلم: أراد بالمشي على القبر الجلوس وهو حرام في مذهب الشافعي اه‍. لكن الأصح
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست