بعضها وحصوله للإنسان يتوقف على أسباب وشروط ربما كان بالدعاء والكسب والسعي والتعمل من جملتها بمعنى أنه لم يقدر حصوله بدون ذلك الشرط أو الشروط بخلاف تلك الأربعة فإنه ليس للإنسان في ذلك قصد ولا تعمل ولا سعي بل ذلك نتيجة قضاء الله وقدره بموجب علمه السابق الثابت المحكم أزلا وأبدا فهذا فرق بين ما نهى عن الدعاء فيه وبين ما حرض عليه فتدبر. (حم م) في الإيمان بالقدر (عن ابن عمر) بن الخطاب.
6315 - (كل شئ فضل عن ظل بيت وجلف الخبز) بكسر وسكون (وثوب يواري عورة الرجل والماء لم يكن لابن آدم فيه حق) قال ابن الأثير: الجلف الخبز وحده لا أدم معه وقيل خبز يابس ويروى بفتح اللام جمع جلفة وهي الكسرة من الخبز وقال القاضي: الجلف هنا الظرف كالخرج والجوالق يريد ما يترك فيه الخبز. (حم) وكذا أبو نعيم في ترجمة عثمان (عن عثمان) بن عفان رمز المصنف لحسنه وفيه حريث بن السائب أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفه الساجي وفيه حمدان قال النسائي: ليس بثقة وقال أبو داود: رافضي.
6316 - (كل شئ ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب) فهو مذموم واللذة التي لا تعقب ألما في الآخرة ولا التوصل إلى لذة هناك فهي باطلة إذ لا نفع فيها ولا ضرر وزمنها قليل ليس لتمتع النفس بها قدر (إلا أن يكون أربعة) أي واحد من أربعة هي (ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بين الغرضين (1) قال القرطبي: فيه تحريم الغناء لأنه لم يرخص في شئ منه إلا في هذه الثلاثة فيحرم ما سواها من اللهو لأنه باطل كما في خبر آخر (وتعليم الرجل السباحة) أي العوم فإنه عون ولهذا كانت لذة اللعب بالدف جائزة لإعانتها على النكاح كما تعين لذة الرمي بالقوس وتأديب الفرس على الجهاد وكلاهما محبوب لله فما أعان على حصول محبوبه فهو من الحق ولهذا عد ملاعبة الرجل امرأته من الحق لإعانتها على النكاح المحبوب لله ولما كانت النفوس الضعيفة كالمرأة والصبي لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا بإعطائها شيئا من اللهو واللعب بحيث لو فطمت بالكلية طلبت ما هو شر لها منه رخص لهما في ذلك ما لم يرخص لغيرهما كما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جوار يضربن بالدف فأسكتهن لدخوله قائلا: هو لا يحب الباطل ولم يمنعهن لما يترتب عليه من المفسدة. (ن) من حديث عطاء بن أبي رباح (عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير) الأنصاري قال: رأيتهما يرميان فمل أحدهما