فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٣٤
6327 - (كل طعام لا يذكر اسم الله عليه فإنما هو داء) أي يضر بالجسد وبالروح وبالقلب (ولا بركة فيه وكفارة ذلك إن كانت المائدة موضوعة أن تسمي) الله تعالى بأن تقول بسم الله على أوله وآخره (وتعيد يدك) إلى تناول الطعام (وإن كانت قد رفعت أن تسمي الله وتلعق أصابعك) قال النووي: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله قال ابن حجر: وفي نقل الإجماع نظر إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل وإلا فقد ذهب جمع إلى وجوبها وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة. (ابن عساكر) في ترجمة منصور بن عمار من حديثه عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير (عن عقبة بن عامر) ثم قال أعني ابن عساكر: قال ابن عدي: ابن عمار منكر الحديث اه‍ وقال الدارقطني: له أحاديث لا يتابع عليها وابن لهيعة حاله معروف ورواه أيضا من هذا الوجه الديلمي والمخلص والبغوي وغيرهما فاقتصار المصنف على ابن عساكر غير جيد.
6328 - (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه) وهو المجنون (والمغلوب على عقله) الذي لا يتحصل شئ من أمره قال ابن العربي: قد اتفق الكل على سقوط أثر قوله شرعا لكن يحاول له وليه أمره كله إن كان له ولي وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له، وقال: وهذا بخلاف المجنون الذي يجن مرة ويفيق أخرى فإنه في حال جنونه ساقط القول وفي حالة إفاقته معتبرة إلا إن غلب عليه الصرع فعتهه فيلحق بالأول.
(ت) في الطلاق من حديث عطاء بن عجلان (عن أبي هريرة) قال الترمذي: وعطاء ضعيف ذاهب الحديث اه‍. قال ابن الجوزي: عطاء قال يحيى: كذاب كان يوضع له الحديث فيتحدث به وقال الرازي:
متروك وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا للاعتبار اه‍ وقال ابن حجر: ضعيف جدا فيه عطاء بن عجلان متروك.
6331 - (كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة) بضم العين المهملة وفتح الراء وزان رطبة وفي
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست