فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٥ - الصفحة ٢٦
6304 - (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات) حال كونه (مشركا) بالله يغني كافرا به وخص الشرك لأنه أغلب أنواع الكفر حالتئذ لا للإخراج (أو قتل مؤمنا متعمدا) بغير حق وهذا في الإشراك مقطوع به * (إن الله لا يغفر أن يشرك به) * وفي القتل منزل على ما إذا استحل وإلا فهو تهويل وتغليظ قال الذهبي في الكبائر: وأعظم من ذلك أن تمسك مؤمنا لمن عجز عن قتله فيقتله أو تشهد بالزور على جمع مؤمنين فتضرب أعناقهم بشهادتك الملعونة. (د عن أبي الدرداء حم ن) في المحاربة (ك) في الحدود (عن معاوية) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي قال المناوي وغيره: رجاله ليس فيهم إلا من روى له الشيخان أو أحدهما إلا أبا عوف الأنصاري وهو ثقة وقال الهيثمي: رواه البزار عن عبادة أيضا ورجاله ثقات.
6305 - (كل ذي مال أحق بماله) من والده وولده (يصنع به ما شاء) من إعطاء وحرمان وزيادة ونقصان. (هق عن ابن المنكدر) بضم الميم وسكون النون عبد الله بن الهدير بضم الهاء وفتح المهملة ابن عبد العزى القرشي التيمي أحد أعلام التابعين (مرسلا).
6306 - (كل ذي ناب من السباع) يصول به كأسد ونمر وذئب وكلب (فأكله حرام) وبهذا أخذ جمهور السلف والخلف وهو قول الشافعي وأبو حنيفة ومالك في إحدى قوليه والثاني وبه قال جمهور صحبه يكره بخلاف ما له ناب لا يصول به كضبع فأكله غير حرام فإن فرض عدوه به كما قيل فيخص بحديثه عموم الحديث. (م) في الصيد (ن) كلاهما (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري، قال ابن عبد البر: مجمع على صحته.
6307 - (كل راع مسؤول عن رعيته) أي كل حافظ لشئ يسأله الله عنه يوم القيامة هل أصلح ما تحت نظره وقام بحقوقه أم لا.
- (خط) في ترجمة عبيد الله الخزاعي (عن أنس) وقال: تفرد به الزبير بن بكار ورواه عنه الطبراني ومن طريقه تلقاه الخطيب مصرحا فلو عزاه إليه لكان أولى ثم إن فيه ربيعة بن عثمان أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال: صدوق. وقال فيه أبو حاتم: منكر الحديث ورواه أيضا البيهقي في أشعب باللفظ المزبور.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست