فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٧٠٠
ابن الجوزي في الموضوع وقال: حسين بن محمد هو ابن بهرام المروزي قال أبو حاتم رأيته ولم أسمع منه وسئل أبو حاتم عن حديث يرويه حسين فقال: خطأ فقيل له: الوهم ممن قال ينبغي أن يكون من حسين اه‍. وتعقبه ابن حجر بأنه احتج به الشيخان ووثقه غيرهما وبأن له شواهد اه‍. ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن عبد الله المذكور وقال: الأصح موقوف وقال الحافظ العراقي: رجاله ثقات انتهى.
لكن قال تلميذه الهيثمي في موضع فيه جرير بن حازم تغير قبل موته وقال في آخر: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.
4194 (درهم أعطيته في عقل) أي إعانة في الدية التي على العاقلة (أحب إلي من مائة في غيره) أي أحب إلي من مائة درهم أعطيها في غير عقل لما في ذلك الدرهم من عظيم الثواب. (طس عن أنس) قال الهيثمي: فيه عبد الصمد بن عبد الأعلى قال الذهبي: فيه جهالة.
4195 (درهم حلال) أي اكتسب من وجه حلال (ليشتري به عسلا ويشرب بماء المطر شفاء من كل داء) من الأدواء التي تعرض للبدن أو من الأدواء القلبية وإنما يكون ذلك مع صدق النية وقوة الاستيقان وكمال التصديق بما ورد عن الشارع ونبه باشتراط الحل على أن ما كان من وجه حرام لا شفاء فيه وإن زال الداء عند استعماله ظاهرا فعاقبته أردأ من ذلك الداء (فر عن أنس) ورواه عنه أبو نعيم ومن طريقه وعنه أورده الديلمي فلو عزاه المصنف للأصل لكان أولى.
4196 (درهم الرجل ينفق في) حال (صحته خير من عتق رقبة عند موته) يعني التصدق بدرهم وأحد حال الصحة أفضل من عتق رقبة عند الموت لمال فيه من مجاهدة النفس على إخراج الصدقة والإنسان صحيح شحيح يؤمل الغنى ويخاف الفقر والأجر على قدر النصب وأما من تيقن الموت ومفارقته لماله على كل حال فلا يشق عليه العتق ولا غيره فالتصدق حينئذ بعتق أو غيره مفضول بالنسبة للتصرف في حال الصحة بنسبة ما بين قيمة الدرهم وثمن الرقبة لكن الظاهر أن ذلك مخرج مخرج المبالغة والحث على التصدق حال الصحة (أبو الشيخ) بن حبان (عن أبي هريرة) وفيه يوسف بن السفر الدمشقي قال في الميزان: عن الدارقطني متروك وعن ابن عدي له أباطيل وساق هذا منها.
(٧٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 ... » »»
الفهرست