فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٦
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) * وقال * (فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) * وقال * (ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم) * وقال * (لئن شكرتم لأزيدنكم) * فالسيد الحكيم إذا رأى العبد قام بحق نعمته يمن عليه بأخرى ويراه أهلا لها وإلا فيقطع عنه ذلك قال إمام الحرمين: وشدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليها لأن تلك الشدائد نعم بالحقيقة لأنها تعرضه لمنافع عظيمة ومثوبات جزيلة (فرعن عمر) بن الخطاب.
3837 (الحمرة من زينة الشيطان) يعني أنه يخيل بها ويدعو لها ويحبها لا أنه يلبسها ولا أنه يتزين بها ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصفر للرجال وأعلم أنها زينة الشيطان والتختم بالحديد وأعلم أنه حلية أهل النار أي أنه لهم مكان الحلية سلاسل وأغلال وإلا فأهل النار لا حلى لهم ذكره ابن قتيبة ولذلك تعلق بهذا من ذهب إلى تحريم لبس الأحمر وللسلف فيه سبعة أقوال: الأول: الجواز مطلقا الثاني المنع الثالث: يحرم المشبع بالحمرة ويحل ما صبغه خفيف الرابع: يكره لبس الأحمر لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت الخامس: يجوز لبس ما صبغ غزله ثم نسج دون ما صبغ بعد نسجه السادس يحرم ما صبغ بالعصفر دون غيره السابع: يحرم ما صبغ كله لا ما فيه لون غير أحمر (عب عن الحسن مرسلا) هو البصري وخرجه عنه أيضا ابن أبي شيبة قال في الفتح: ووصله ابن السكن.
3838 (الحمى من فيح) وفي رواية من فوح وفي أخرى من فور (جهنم) أي من شدة حرها يعني من شدة حر الطبيعة وهو يشبه نار جهنم في كونها معذبة ومذيبة الجسد والمراد أنها أنموذج ودقيقة اشتقت من جهنم يستدل بها على العباد عليها ويعتبروا بها كما أظهر الفرح واللذة ليدل على نعيم الجنة (فابردوها) بصيغة الجمع مع وصل الهمزة على الأصح في الرواية وروى قطعها مفتوحة مع كسر الراء حكاه عياض لكن قال الجوهري: هي لغة رديئة وقال أبو البقاء: الصواب وصل الهمزة وضم الراء والماضي برد وهو متعد يقال برد الماء حرارة جوفي وقال القرطبي: صوابه بوصل الألف وأخطأ من زعم قطعها (بالماء) أي أسكنوا حرارتها بالماء البارد بأن تغسلوا أطراف المحموم منه وتسقوه إياه ليقع به التبرد لأن الماء البارد رطب ينساغ بسهولة فيصل بلطافته إلى أماكن العلة فيدفع حرارتها من غير حاجة إلى معاونة الطبيعة فلا تشتغل بذلك عن مقاومة العلة كما بينه بعض الأطباء والمنكر عندهم إنما هو استحمامه بالماء البارد ولا دلالة في الحديث عليه وبذلك يعرف أنه لا حاجة إلى ما تكلفه البعض من جعل اللام في الحمى للجنس وإعادة ضمير ابردوها على الحمى المغبة المندرجة تحت الجنس وبهذا التقرير عرف أن تشكيك بعض الضالين هنا بأن غسل المحموم مهلك وأن بعضهم فعله فهلك أو كاد
(٥٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»
الفهرست