الطهارة في الصلاة وسننها فكذا الحج وأما العمرة فأخذ أحمد والشافعي بقضية هذا الحديث فأوجباها وقال أبو حنيفة ومالك: لا تجب (ك) وكذا الدارقطني (عن زيد بن ثابت) قال ابن حجر: سنده ضعيف والمحفوظ عن زيد بن ثابت موقوف أخرجه البيهقي بسند صحيح اه. (فر) في الحج (عن جابر) وقال الصحيح موقوف وقال الذهبي في التنقيح: هذا الحديث إسناده ساقط.
3796 (الحج جهاد كل ضعيف) لأن الجهاد تحمل الآلام بالبدن والمال وبذل الروح والحج تحمل الآلام بالبدن وبعض المال دون الروح فهو جهاد أضعف من الجهاد في سبيل الله فمن ضعف عن الجهاد لعذر فالحج له جهاد (ه) وكذا أحمد والقضاعي من حديث أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين (عن أم سلمة) قال السخاوي: ورجاله ثقات يحتج بهم في الصحيح لكن لا يعرف لأبي جعفر سماع من أم سلمة اه وبما ذكره صرح الترمذي فإنه أورده في العلل عن أم سلمة اه. ثم ذكره أنه سأل عنه البخاري فقال: إنه مرسل لأنه من حديث محمد بن علي عن أم سلمة وهو لم يدركها اه.
3797 (الحج جهاد) كتب المصنف على الحاشية في رواية فريضة (والعمرة تطوع) تمسك به من لم يوجب العمرة وقال: هي مندوبة والشافعي كالجمهور علي الوجوب لأدلة أخرى (ه عن طلحة بن عبيد الله طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب وقال الذهبي في المهذب: متروك وفي المطامح: فيه ماهان ضعيف وقال ابن حبان وابن حجر خرجه ابن ماجة عن طلحة وهو ضعيف والبيهقي عن ابن عباس وقال: لا يصح من ذلك شئ.
3798 (الحج قبل التزويج) كذا هو بخط المصنف وفي نسخ التزوج بدون الياء ولا أصل له في نسخته أي هو مقدم عليه لاحتمال أن يشغله التزوج عنه وذهب ذاهبون إلى أن الأولى تقديم التزوج على الحج ليكون فكرة مجتمعا تمسكا بأدلة أخرى وكأنهم لم يبالوا بهذا الحديث لشدة ضعفه إن سلم عدم وضعه ولهذا قال ابن المنير عند قول البخاري باب من أحب أن يتزوج قبل الغزو ما نصه يستفاد منه الرد على العامة في تقديمهم الحج على الزواج ظنا منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج بل الأولى أن يتعفف ثم يحج هذه عبارته وحكاه عنه ابن حجر وأقره ولو كان في الحديث نوع تماسك لما ساغ لهما التعبير بهذه العبارة (فر عن أبي هريرة) وفيه غياث بن إبراهيم قال الذهبي: تركوه وميسرة ابن عبد ربه قال الذهبي: كذاب مشهور.