فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٢
مثلهن) * قال: في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق قال ابن حجر: إسناده صحيح وأخرجه الحاكم والبيهقي في كل أرض أي من السب آدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيسى ونبي كنبيكم قال البيهقي: إسناده صحيح لكنه شاذ (تتمة) قال الحكيم الجن ألطف في الفهم وأسرع في الذكاء من الإنس لأن أجسامهم من نار مارج والآدمي من تراب فجوهرهم أرق وجوهر الآدمي أغلظ ولم تشغلهم الشهوات كشغل الآدمي فرقة جوهرهم عون لهم على درك الأشياء (طب عن عريب) بفتح العين المهملة بضبط المصنف وقال ابن حجر: بفتح أوله وكسر الراء بعدها تحتية ثم موحدة أبو عبد الله المليكي شامي قال البخاري: يقال له صحبة قال الذهبي له حديث من وجه ضعيف وأشار إلى هذا.
(1) وحيث أن هذا الحديث ضعيف فلا يجزم به. وإن كان صلى الله عليه وسلم قاله فعلا، فيكون ذلك كما قال المناوي: لخاصية في العتيق من الخيل علمها الشارع. والله أعلم. دار الحديث] 3653 (الجهاد واجب عليكم مع كل أمير) أي مسلم (برا كان أو فاجرا وإن هو عمل الكبائر) وفجوره إنما هو على نفسه والإمام لا ينعزل بالفسق (والصلاة) يعني المكتوبة (الخمس واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن هو عمل الكبائر) لأن مرتكب الكبائر لا يخرج بارتكابها عن الإيمان فتصح الصلاة خلف كل فاسق ومبتدع لا يكفر ببدعته قال الأشرفي: قوله واجبة عليكم أي جائزة عليكم لأن الوجوب والجواز مشتركان في جانب الإتيان بهما قال: وقد تمسك بظاهره القائل بوجوب الجماعة وفي قوله وإن عمل الكبائر دلالة على أن من أتى الكبائر لا يكفر ولفظ الكبائر على صيغة الجمع يدل على تعدد صدور الكبيرة منه اه‍. (والصلاة واجبة عليكم على كل مسلم يموت برا كان أو فاجرا وإن هو عمل الكبائر) لكن الوجوب هنا على الكفاية فيسقط الفرض بواحد ولا يجوز دفن من مات على الإسلام بدون صلاة وإن تعاطى جميع الكبائر ومات مصرا عليها ولم يتب عن شئ منها قال الطيبي: وفي ظاهر كل قرينة دلالة على وجوب أمر وجواز أمر فالأولى تدل على وجوب الجهاد على المسلم وعلى جواز كون الفاسق أميرا والثانية تدل على وجوب الصلاة جماعة وجواز أن يكون الفاجر إماما والثالثة على وجوب الصلاة عليهم وعلى جواز صدورها عن الفاجر هذا ظاهر الحديث ومن قال إن الجماعة لا تجب عينا تأوله بأنه فرض على الكفاية كالجهاد وعليه دليل إثبات ما ادعاه (د ع) وكذا البيهقي في السنن كلهم من حديث عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول (عن أبي هريرة) قال في المهذب: وهذا منقطع وفي الميزان بعدما ساقه من مناكير عبد الله بن صالح كاتب الليث هذا مع نكارته منقطع اه‍. وتقدمه للتنبيه عليه الدارقطني فقال مكحول لم يلق أبا
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست