فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٦
الحاكم والدارمي والعقيلي في الضعفاء والعسكري قال السخاوي: وكلها ضعيفة لكن بالانضمام يتقوى.
(1) وكل من الجار والرفيق والزاد يجوز نصبه بفعل مقدر ورفعه بالابتداء أي اتخذه أو يتخذ.
3610 (الجالب) أي الذي يجلب المتاع يبيع ويشتري (مرزوق) أي يحصل له الربح من غير إثم (والمحتكر) أي المحتبس للطعام الذي تعم الحاجة إليه للغلاء (ملعون) أي مطرود عن الرحمة ما دام مصرا على ذلك الفعل الحرام (ه) في البيوع من حديث إسرائيل عن علي بن سالم عن علي بن زيد بن المسيب (عن عمر) بن الخطاب قال الذهبي: علي عن علي ضعفاء اه‍ وقال المناوي: فيه علي بن سالم مجهول وقال البخاري: لا يتابع على حديثه اه‍ وقال ابن حجر: سنده ضعيف وفي الميزان علي بن سالم بصري قال البخاري: لا يتابع على حديثه ثم أورد له هذا الخبر قال أعني في الميزان وماله غيره.
3611 (الجالب إلى سوقنا) أيها المؤمنون (كالمجاهد في سبيل الله) في حصول مطلق الأجر (والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله) القرآن في مطلق حصول الوزر وإن اختلفت المقادير وتفاوت الثواب والعقاب (الزبير بن بكار في أخبار المدينة) النبوية (ك) في البيع (عن اليسع بن المغيرة) المخزومي المكي التابعي قال في التقريب: كأصله لين الحديث (مرسلا) قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل في السوق يبيع طعاما بسعر هو أرخص من سعر السوق فقال: تبيع في سوقنا بأرخص قال: نعم قال: صبرا واحتسابا قال: نعم قال: أبشر فذكره وظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه غير الإرسال والأمر بخلافه فقد قال الذهبي: خبر منكر وإسناده مظلم.
3612 (الجاهر بالقرآن) (1) أي بقراءته (كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة) شبه القرآن جهرا وسرا بالصدقة جهرا وسرا ووجه الشبه أن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل لخائفه فإن لم
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست