3072 (الأكبر من الأخوة بمنزلة الأب) في الإكرام والاحترام والرجوع إليه والتعويل عليه وتقديمه في المهمات، والمراد: الأكبر دينا وعلما، وإلا فسنا (طب عد هب عن كليب الجهني) 3073 (الأكل في السوق دناءة) قال في القاموس: الدنيئة النقيصة اه. فهو خارم للمروءة، راد للشهادة إن صدر ممن لا يليق به. (1) (طب عن أبي أمامة، خط عن أبي هريرة) بسند ضعيف.
(1) وفي أيامنا يحمل هذا الحديث على الأكل في السوق ماشيا أو واقفا. أما الأكل في الأماكن المعدة للأكل فلا يتناولها هذا النهي وإن كانت قد توجد قريبا من الأسواق، خصوصا لأصحاب ا لحرف والأعمال. وبعض أسباب كراهة الأكل في السوق تظهر بعد التأمل في الأحاديث الأخرى التالية:
رقم 14 " آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد " رقم 1599 " أما أنا فلا آكل متكئا " رقم: 2581 " إنما أنا عبد: آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد " ورقم 9694 " لا آكل وأنا متكئ " ففي هذه الأحاديث تبيان لعبوديته صلى الله عليه وسلم.
أما الأكل واقفا أو ماشيا في السوق فيحول دون حسن الاتصاف بالعبودية، بل يمنع الإنسان من التوجه إلى شكر الله على نعمة الطعام أثناء تناوله، ففيه مشابهة، ولو في الظاهر فقط، لصورة الاستخفاف بتلك النعمة، وعدم القيام بحق شكرها بالالتفات إلى المولى بأدنى ما يمكن من المحاولة، وأقلها الجلوس.
وقد اعتبر كثير من العلماء الأكل في السوق رادا للشهادة إن صدر ممن لا يليق به.
هذا ما ظهر من أسباب الكراهة، والله أعلم. دار الحديث 3074 (الأكل بأصبع واحدة أكل الشيطان) أي مثل أكله، وأضيف إليه لأنه الآمر به، والحامل عليه، وإنما ذمه بذلك لما فيه من التكبر (وباثنين أكل الجبابرة) أي العتاة الظلمة أهل التكبر (وبالثلاث) أي الإبهام والسبابة والوسطى (أكل الأنبياء) وخلفائهم وورثتهم، وهو الأنفع الأكمل الذي ينبغي أن يقتدى به. والأكل بالخمس مذموم لأنه فعل أهل الشره. ولهذا لم يحفظ عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه أكل بالخمس (أبو أحمد الغطريف) بكسر المعجمة والراء بينهما طاء ساكنة (في جزئه، وابن النجار) في تاريخه (عن أبي هريرة).
3075 (الأكل مع الخادم) يطلق على الذكر والأنثى والعبد والحر (من التواضع) فهو مندوب إليه حيث لا مانع: كأن كان الخادم أمردا جميلا يخشى منه الفتنة، وتمام الحديث: فمن أكل معه اشتاقت له الجنة (فر عن أم سلمة) بسند ضعيف.
3076 (الإمام ضامن) أي متكفل بصحة صلاة المقتدين لارتباط صلاتهم بصلاته لأنه يتحمل الفاتحة عن المأموم إذا أدركه في الركوع (والمؤذن مؤتمن) أي أمين على صلاة الناس وصيامهم وإفطارهم وسحورهم وعلى حرم الناس لإشرافه على دورهم، فعليه المحافظة على أداء هذه الأمانة (اللهم أرشد الأئمة) ليأتوا بالصلاة على أتم الأحوال (واغفر للمؤذنين) تقصيرهم في مراعاة الوقت بتقدم عليه أو تأخر عنه، واستدل بعضهم بهذا على تفضيل الأذان على الإمامة لأن الأمين أفضل من الضمين. (د ت