فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٥
السواك عن عمرو بن عوف المزني) بضم الميم والزاي ورواه عنه [ص 181] أيضا باللفظ المزبور الطبراني وقال: لم يروه عن كثير بن عبد الله إلا أبو غزية قال الهيثمي: ضعيف وقد حسن الترمذي حديثه اه‍ وأقول أبو غزية أورده الذهبي في الضعفاء.
3069 (الأضحى) جمع أضحاة وهي الأضحية وسميت باسم الوقت الذي يشرع فيه ذبحها وهو ارتفاع النهار (علي فريضة) أي واجبة وجوب الفرض (وعليكم) أيها الأمة (سنة) غير واجبة فالوجوب من خصائصه ولا خلاف في كونها من شرائع الدين وهي عند الشافعية والجمهور سنة كفاية مؤكدة أخذا بهذا الحديث وما أشبهه وهي رواية عن مالك وله قول آخر بالوجوب وعن أبي حنيفة يلزم الموسر قال أحمد: يكره أو يحرم تركها لخبر أحمد وابن ماجة من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا (طب عن ابن عباس) قال ابن حجر: رجاله ثقات لكن في رفعه خلف.
3070 (1) (الاقتصاد) أي التوسط في النفقة بين التبذير والتقتير (نصف العيش) أي المعيشة (وحسن الخلق) بضم الخاء واللام: أي كرم الأخلاق (نصف الدين) لأنه يحمل صاحبه على ترك ما يشين دينه ومروءته فمن حازه فقد حاز نصف الدين، والنصف الثاني هو معاملة الخالق. (خط عن أنس) بن مالك بإسناد ضعيف (1) هذا الحديث والأحاديث التي بعده إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الإيمان بضع وسبعون شعبة) لم نجد للعلامة المناوي عليها شرحا في عامة النسخ، ولعله سقط من النساخ شاعت به النسخ، فأثرنا وضع شرح لها مقتبس من كلام المحققين إتماما للفائدة وسدا للخلل وبالله التوفيق اه‍ مصححه.
3071 (الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد) أي التحبب والتقرب (إلى الناس) بفعل المعروف ومساعدة الضعفاء وغير ذلك من مكارم الأخلاق (نصف العقل) إذ ينشأ عنه الألفة والمحبة، والمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى كله، وينشأ عنه السلامة من شرهم (وحسن السؤال نصف العلم) لأن السائل إذا أحسن السؤال مع شيخه أقبل عليه وبين له ما أشكل عليه مراعاة لأدبه معه، ويترتب على ذلك أن ينتفع بعلمه (طب في مكارم الأخلاق هب عن ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست