فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي - ج ١ - الصفحة ٣١٥
فيه من المهابة والإجلال وعدم شغل البال بإمساكه لستر عورته وفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى (وإن ضاق عن ذلك) بأن لم تمكن المخالفة بين طرفيه كذلك (فشد به حقوك) بفتح الحاء وتكسر معقد الإزار وخاصرتك (ثم صل بغير رداء) محافظة على الستر ما أمكن والأمر كله للندب عند الثلاثة وللوجوب عند أحمد فلو صلى في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شئ لم تصح صلاته عنده، حكاه عنه الطيبي وغيره وقال الشافعية: إذا اتسع الثوب الواحد للرجل التحف به وخالف بين طرفيه على كتفيه والا ائتزر به وجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا فيكره تركه أما المرأة فتصلي بقميص سابغ وخمار وجلباب كثيف فوق الثياب (حم والطحاوي) أحمد بن محمد نسبة إلى طحا قرية بمصر (عن جابر) بن عبد الله رمز المؤلف لصحته.
350 - (إذا أثنى) بتقديم المثلثة على النون (عليك جيرانك) الصالحون للتزكية ولو اثنان فلا أثر لقول كافر وفاسق ومبتدع (أنك) أي بأنك (محسن) أي من المحسنين يعني المطيعين لله تعالى (فأنت محسن) عند الله تعالى (وإذا أثنى عليك جيرانك أنك مسئ) أي عملك غير صالح (فأنت) عند الله (مسئ) ومحصوله إذا ذكرك صلحاء جيرانك بخير فأنت من أهله وإذا ذكروك بسوء فأنت من أهله فإنهم شهداء الله في الأرض فأحدث في الأول شكرا وفي الثاني توبة واستغفارا فحسن الثناء وضده علامة على ما عند الله تعالى للعبد وإطلاق ألسنة الخلق التي هي أقلام الحق بشئ في العاجل عنوان ما يصير إليه في الآجل والثناء بالخير دليل على محبة الله تعالى لعبده حيث حببه لخلقه فأطلق الألسنة بالثناء عليه وعكسه عكسه وفي الحديث دليل لابن عبد السلام حيث ذهب إلى أن الثناء يستعمل في الخير والشر لكن هل هو حقيقة فيهما أو في الخير فقط؟ خلاف، وما تقرر من أن لفظ الحديث وإذا أثنى عليك جيرانك أنك مسئ إلى آخره هو ما ثابتا في نسخة بعضهم لهذا الحديث باطل (ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن مسعود) رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل يا رسول الله متى أكون محسنا ومتى أكون مسيئا فذكره وهذا بمعناه في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا أنا عملت به دخلت الجنة قال: كن محسنا قال: كيف أعلم أني محسن قال: سل جيرانك فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن وإن قالوا: إنك مسئ فأنت مسئ انتهى قال الحاكم على شرطهما.
351 - (إذا اجتمع الداعيان) فأكثر إلى وليمة ولو لغير عرس أو إلى غيرها كشفاعة أو قضاء حاجة (فأجب) حيث لا عذر أقربهما) منك (بابا) من متعلقة بالقرب في أقرب لا صلة التفضيل لأن أفعل التفضيل قد أضيف فلا يجمع بين الإضافة ومن المتعلقة بأفعل التفضيل ثم علله بقوله (فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا) وحق الجار مرجح، هذا إن لم يسبق أحدهما بأن تقارنا في الدعوة (و) أما
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة