تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٣٠٥
المقتضى لكون البخاري أبهم المقدار والله أعلم وأما قول الحسن في الكراء فتقدم شيء من معناه وقال سعيد بن منصور ثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن بنحوه وأما رأي الزهري فقال عبد الرزاق أخبرنا معمر سألت الزهري عن الرجل يعطي أرضه بالثلث والربع فقال لا بأس به وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يستأجر الأجير يعمل في الأرض بالثلث والربع وأما قول الحسن في القطن وأما قول إبراهيم فقال الأثرم حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن الحجاج عن الحكم بن عيينة قال سألت إبراهيم عن الحواك يعطى الثوب على الثلث والربع قال لا بأس بذلك وأما قول ابن سيرين فقال إبراهيم الحربي في غريب الحديث حدثنا عبيد الله ابن عمر ثنا يزيد هو ابن هارون ثنا ابن عون قال كان محمد هو ابن سيرين لا يعد بأسا أن يدفع الغزل إلى النساج وله الثلث وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون سألت محمدا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه قال لا أعلم به بأسا
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»