عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال إني نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك وأما ابن سيرين فقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنا يونس عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه أو حرثه على أن يكفيه مؤنتها والقيام عليها حتى يبلغ ما لم ينفق من عنده وكان الحسن يكرهه وقد تقدمت له طريق أخرى عن ابن سيرين قوله فيه وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه وقال معمر لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى أما أثر عبد الرحمن بن الأسود فقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل ابن دكين وهو أبو نعيم عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود قال كنت أزارع بالثلث والربع وأحمله إلى علقمة والأسود فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه وقال وأما فعل عمر فقال البيهقي في الكبير حدثنا أبو الحسن المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن
(٣٠٣)