تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٣٠٦
وأما قول عطاء وأما قول الحكم فقد سبق من روايته كما ترى وقال ابن أبي شيبة حدثناابن علية عن ليث عن الشعبي والحكم عن إبراهيم إنهم كرهوا أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا وأما قول الزهري فقال ابن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث وأما قول قتادة فقال الأثرم حدثنا أبو بكر ثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث الرابع وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة به وأما قول معمر فقال عبد الرزاق في مصنفه ثنا معمر بهذا قوله فيه 13 باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم......
عقب حديث 2333 موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل الحديث بطوله وفيه فأبت حتى آتيها بمائة دينار فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها وقال عقبة وقال إسماعيل بن عقبة عن نافع فسعيت ثم أسنده في الأدب عن سعيد بن أبي مريم عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع بتمامه وفيه فسعيت
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»