هاشم عن إبراهيم أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن وأما تفسير مجاهد فقال عبد في تفسيره حدثنا روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله * (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) * 33 النور قال إماءكم على الزنا قوله 22 باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما قال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل وقال الحسن والحكم واياس بن معاوية تمضي الإجارة إلى أجلها وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أما قول ابن سيرين فقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحكم في الرجل يؤاجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك قال تنتقض الإجارة وقال إياس بن معاوية تمضي إلى غايتها وقال أيوب عن ابن سيرين إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته وأما قول الحسن وأما قول الحكم فتقدم كما ترى مع ابن سيرين وأما قول إياس فتقدم كما ترى مع ابن سيرين
(٢٨٧)