وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أما قول ابن عباس فأخبرنا به أبو الحسن بن أبي المجد ومحمد بن محمد ابن علي العدلان قرأه عليهما متفرقين كلاهما عن ست الوزراء بنت عمر ابن أسعد بن المنجا أن الحسين بن المبارك أخبرهم أنا أبو زرعة المقدسي أنا المكي السلار أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان ح وقرأته عاليا على أبي المعالي الأزهري عن زينب المقدسية عن عجيبة البغدادية أن مسعود بن الحسن أخبرهم مكاتبة قال أنا أبو بكر السمسار قال أنا إبراهيم بن عبد الله ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أجله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قال * (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * 282 البقرة ورواه الحاكم في المستدرك من طريق ابن عيينة وقد وقع لنا من طريق همام بن يحيى عن قتادة عاليا أيضا قرأته على فاطمة بنت محمد بن أحمد بن المنجا عن سليمان بن حمزة أن الضياء المقدسي الحافظ أخبرهم أنا أبو جعفر الصيدلاني عن فاطمة بنت عبد الله
(٢٧٦)