تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٢٨٨
وأما حديث ابن عمر فأسنده في الباب من طريق جويرية بن أسماء عن نافع عنه وقال عقبة وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر وأسند حديث عبيد الله المذكور في المزارعة من طريق يحيى بن سعيد القطان عنه لكن ليس فيه المقصود وأخرج المقصود من طريق موسى بن عقبة عن نافع قوله 38 = كتاب الحوالة 1 = باب في الحوالة وهي يرجع في الحوالة وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن توي لأحدهما لا ترجع على صاحبه وأما قول الحسن وقتادة فقال الأثرم في السنن حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن الحسن وقتادة أنهما قالا في رجل احتال على رجل فأفلس قالا إذا كان مليئا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع وقال ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال إذا أحال على مليء ثم أفلس بعد فهو جائز عليه
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»