تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٢٧٢
وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنا يونس عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالحيوان بالحيوان يدا بيد والدراهم نسيئة ويكره أن تكون الدراهم نقدا والحيوان نسيئة قوله 111 باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج أما قول الحسن فقال ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن علية سئل يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها يصيب منها القبلة والمباشرة فقال كان ابن سيرين يكره ذلك وعن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا وأما قول ابن عمر فأخبرنا أحمد بن الحسن السويداوي أنا محمد بن أحمد بن خالد أنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن أحمد بن نصر أنا الحسن بن أحمد الحداد أنا أحمد بن عبد الله أبو نعيم الحافظ ثنا عبد الله بن جعفر ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص ثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة وبه إلى سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في أم الولد إذا مات عنها سيدها تستبرأ بحيضة وعن داود عن الشعبي عن ابن عمر مثله
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»