تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٢٧٨
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألته عن السلم في الطعام فقال لا بأس به كيل معلوم إلى أجل معلوم وأما قول الحسن فقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنا يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم وأما قول ابن عمر فقال مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه وثمرة لم يبد صلاحها ورواه ابن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع نحوه قوله فيه 2253 حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان ثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»