أسنده في المغازي من حديث ابن عمر وغيره وسيأتي الكلام عليه بعد أن شاء الله تعالى قوله 14 باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا قال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم أما أثر ابن سيرين فقال ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن أشعث عن محمد بن سيرين وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قال لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد وأما أثر عطاء فقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع ثنا ليث أبو عبد العزيز قال سألت عطاء عن السمسرة فقال لا بأس بها وأما أثر إبراهيم فتقدم مع ابن سيرين
(٢٨٠)