القول المسدد في مسند أحمد - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٢٠
الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شئ من أحاديث الأحكام في الحلال والحرام والتساهل في إبرادها مع ترك البيان بحالها شائع، وقد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنهم قالوا:
إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. وهكذا حال هذه الأحاديث.
فالأول منها يدخل في أدب التسمية، وفيه إخبار عن بعض الأمور الآتية ولهذا أورده في دلائل النبوة. والثاني كالثالث في الفضائل. والرابع في الحث على الكرم والبر والصلة ورعاية الجار.
والخامس كالسادس في فضل طول العمر في الإسلام. والسابع يحتمل التأويل وهو أمر نسبي والثامن كالتاسع في فضائل بعض البلدان، وفيها الحث على الرباط والجهاد.
وأما من حيث التفصيل: فالحديث الأول منها حديث سعيد ابن المسيب في شأن التسمية بالوليد، فنقول: علته قول ابن حبان " إنه باطل " دعوى لا برهان عليها، ولا أتى بدليل يشهد
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»