القول المسدد في مسند أحمد - أحمد بن علي بن حجر - الصفحة ٣١
الخدري فليس كذلك ولا معارضة بينهما، بل حديث سد الأبواب غير حديث سد الخوخ لأن بيت علي بن أبي طالب كان داخل المسجد مجاورا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي في كتاب " أحكام القرآن " له: حدثنا إبراهيم ابن حمزة ثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب هو ابن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذن لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلس فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجد. وهذا مرسل قوي يشهد له ما أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا غيري وغيرك - أخرجه عن علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عنه. قال: وقال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معناه؟
قال: لا يحل لأحد أن يستطرقه جنبا غيري وغيرك - فهذا ما يتعلق بسد الأبواب.
وأما سد الخوخ فالمراد به طاقات كانت في المسجد يستقربون الدخول منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بسدها إلا خوخة أبي بكر وفي ذلك إشارة إلى استحلاف أبي بكر لأنه يحتاج إلى المسجد كثيرا دون غيره
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»